____________________
قال دام ظله: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين.
أقول: القولان للشيخ في المبسوط واختار ابن إدريس وابن زهرة الأول لأنه نجس ولم يورد الشرع له مطهرا. واختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره، ولم نقف فيه على رواية.
قال دام ظله: ولو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
أقول: وجه القرب استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء والدلاء مقدار فيكون القدر مرادا وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره بخلاف غيره، ويحتمل عدمه لصورة الأمر.
قال دام ظله: ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح
أقول: القولان للشيخ في المبسوط واختار ابن إدريس وابن زهرة الأول لأنه نجس ولم يورد الشرع له مطهرا. واختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره، ولم نقف فيه على رواية.
قال دام ظله: ولو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
أقول: وجه القرب استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء والدلاء مقدار فيكون القدر مرادا وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره بخلاف غيره، ويحتمل عدمه لصورة الأمر.
قال دام ظله: ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح