الفصل الثاني في المضاف والأسئار (المضاف) هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث
____________________
قال دام ظله: وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة أقول: اختلفوا في تنجيس البئر بمجرد ملاقاة النجاسة فقال الشيخان و سلار وابن إدريس بالتنجيس لأن علي بن يقطين (1) سأل الكاظم عليه السلام عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن ينزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى وهذه الرواية تدل (على) وجوب النزح بقوله يجزيك فإن الاجزاء إنما يستعمل في الواجب و (على) أن النزح هو المؤثر في تطهيرها فلو كانت طاهرة قبله لزم تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال والرواية صحيحة، و قال الشيخ في بعض كتبه، وابن أبي عقيل، والمصنف بعدمه لقول الرضا عليه السلام (2):
ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة، وهذا هو الحق عندي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل على آبار المشركين في الحرب ولم يأمر بالنزح وإلا لنقل كما نقل غيره من أوامره و نواهيه وكيف! وهو مما يعم به البلوى، والجواب عن حجتهم أن هذه الرواية الدالة
ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة، وهذا هو الحق عندي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل على آبار المشركين في الحرب ولم يأمر بالنزح وإلا لنقل كما نقل غيره من أوامره و نواهيه وكيف! وهو مما يعم به البلوى، والجواب عن حجتهم أن هذه الرواية الدالة