____________________
في الآخرة في مقابلته من الثواب والأعواض ما لو علم به المكلف لاختاره قطعا فقد ظهر إنه نعمة فيجب شكر الله في الحالين.
قوله: وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى أقول: الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكة الاستغفار وفي الشرع ذات الركوع والسجود (واعلم) أن الناس اتفقوا على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله بتبعيته، وعلى وجوبها في الصلاة، وعلى استحبابها في غيرها وقال بعضهم لا، وقيل مرة واختلفوا أيضا في جواز الصلاة على آله المعصومين بانفرادهم، واختلفوا أيضا في جواز الصلاة على غيرهم من طوائف المؤمنين، فذهبت الإمامية إلى الجواز لقوله تعالى (وصل عليهم) ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم صلى على أبي أوفى (1) فيجوز لنا التأسي به لكن الأليق والأحسن والأولى بالأدب اختصاص هذه الصيغة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصومين بتبعيته الطائفة ومنفردين إجمالا وتفصيلا، ومنع الشافعي من إطلاق هذه اللفظة على غير النبي وآله عليهم السلام لا إجمالا بتبعيته ولا تفصيلا ولا انفرادا لأجل تعظيم النبي وآله واعترضه والدي قدس الله سره بقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة (2) وكذا اختلفوا في صيغة عليه السلام.
قال: والدي قدس الله سره في نهاية الأحكام (أما بعد فإن الفقهاء عليهم السلام) و ذهب الشافعي إلى اختصاص صيغة رضي الله عنه بالصحابة فلا يقال لغير الصحابي رضي الله عنه، واختصاص كرم الله وجهه بعلي عليه السلام فلا يقال لغير علي عليه السلام لأنه لم يسجد لصنم بخلاف غيره من الصحابة وغير أولاده المعصومين وذهبت الإمامية إلى جواز إطلاق صيغة رضي الله عنه على كل مؤمن ومؤمنة لأنه لا دليل على الاختصاص فالقول به يكون إدخالا في الدين ما ليس منه.
قوله: وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى أقول: الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكة الاستغفار وفي الشرع ذات الركوع والسجود (واعلم) أن الناس اتفقوا على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله بتبعيته، وعلى وجوبها في الصلاة، وعلى استحبابها في غيرها وقال بعضهم لا، وقيل مرة واختلفوا أيضا في جواز الصلاة على آله المعصومين بانفرادهم، واختلفوا أيضا في جواز الصلاة على غيرهم من طوائف المؤمنين، فذهبت الإمامية إلى الجواز لقوله تعالى (وصل عليهم) ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم صلى على أبي أوفى (1) فيجوز لنا التأسي به لكن الأليق والأحسن والأولى بالأدب اختصاص هذه الصيغة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصومين بتبعيته الطائفة ومنفردين إجمالا وتفصيلا، ومنع الشافعي من إطلاق هذه اللفظة على غير النبي وآله عليهم السلام لا إجمالا بتبعيته ولا تفصيلا ولا انفرادا لأجل تعظيم النبي وآله واعترضه والدي قدس الله سره بقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة (2) وكذا اختلفوا في صيغة عليه السلام.
قال: والدي قدس الله سره في نهاية الأحكام (أما بعد فإن الفقهاء عليهم السلام) و ذهب الشافعي إلى اختصاص صيغة رضي الله عنه بالصحابة فلا يقال لغير الصحابي رضي الله عنه، واختصاص كرم الله وجهه بعلي عليه السلام فلا يقال لغير علي عليه السلام لأنه لم يسجد لصنم بخلاف غيره من الصحابة وغير أولاده المعصومين وذهبت الإمامية إلى جواز إطلاق صيغة رضي الله عنه على كل مؤمن ومؤمنة لأنه لا دليل على الاختصاص فالقول به يكون إدخالا في الدين ما ليس منه.