القيميات بقيمة يوم التلف، ولا يسقط الضمان إلا بأداء تلك القيمة.
وأما في المثليات حيث أن ما يأتي في الذمة مثل العين الخارجي وهو باق إلى زمان الأداء، فإن كان أداء المثل ممكنا في يوم الأداء عليه أن يؤدي المثل، وإن تعذر أو تعسر فقيمة ذلك الوقت، أي وقت التعذر. ففرق بين المثلي والقيمي، ففي الأول قيمة يوم الأداء، وفي الثاني قيمة يوم التلف.
والسر في ذلك: أن ظاهر " على اليد ما أخذت " أن نفس ما أخذت تسلط عليه من دون إذن مالكه على عهدته إلى أن يؤدي، فإذا أدى يسقط عن عهدته ونبرأ ذمته. ومعلوم أن نفس العين الخارجي بوجود الخارجي لا يعقل أن يستقر على العهدة، فلابد وأن نقول يأتي في العهدة بوجودها الاعتباري.
ومعنى هذا الكلام أيضا ليس أن العين الخارجي يأتي بوجودها الاعتباري في العهدة، لأنه تناقض، بل معناه أن العقلاء أو الشارع يعتبر ذمته مشغولة في عالم الاعتبار التشريع بذلك الشئ، أي يعتبر ما كان تحت اليد مستقرا على اليد، أي على من تسلط على ذلك الشئ بدون إذن المالك.
وهذا يمكن فيما إذا كان ذلك الشئ تحت اليد، فيعتبر ما في اليد فوق اليد.
وأما إذا لم يكن شئ في اليد وانعدم كيف يمكن أن يقال ما في اليد وتحت سلطنته معتبر فوق عاتقه وعهدته، فلابد أن يقال: مثله أو قيمته فوق عهدته، ففي المثلي المثل وفي القيمي القيمة، فإذا كان قيميا يكون قيمة ذلك الوقت وهو يوم التلف، وإن كان مثليا فيأتي المثل إلى يوم الأداء، فإن تعذر ينتقل إلى القيمة أي قيمة ذلك اليوم، أي يوم الأداء.
وأما من يقول بأعلى القيم فيقول: نفس العين بوجودها الاعتباري يأتي من يوم الغصب في الذمة إلى يوم الأداء بما له من القيمة السوقية، واختلاف القيم كل ما زاد يأتي في الذمة ولا يرتفع ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء، وإذا نقص فذلك النقص