عندنا وهو قيمة يوم الاخذ غصبا أو بدون إذن المالك وإن لم يطلق عليه عنوان الغصب عرفا.
فنقول: ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) - كما تقدم - هو أن نفس ما وقع تحت اليد يثبت ويستقر على عهدة الآخذ ولا شك في أن هذا المعنى - أي استقرار ما أخذته اليد عليها - حكم شرعي وضعي في عالم الاعتبار التشريعي ونفس المأخوذ مال وعين خارجية وقعت تحت اليد فنفس العين الخارجية من الموجودات الخارجية ولا يمكن أن تنتقل بنفسها إلى العهدة، لان المراد من العهدة والذمة عالم الاعتبار والموجود الخارجي محال أن ينتقل بوجوده الخارجي إلى عالم الاعتبار وإلا يلزم أن ينقلب الخارج اعتبارا فكما أن الموجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن للزوم الانقلاب، فكذلك الامر هاهنا. بل المحالية هاهنا أوضح، لان الموجود الخارجي والذهني كلاهما موجودان خارجيان واقعيان والقول بأن أحدهما ذهني والآخر خارجي مجرد اصطلاح.
وأما في ما نحن فيه فليس الامر كذلك بل الموجود الخارجي أمر واقعي وله وجود في الخارج سواء كان معتبر في العالم أو لم يكن بخلاف الأمر الاعتباري فليس له وجود أصلا وإنما هو صرف اعتبار ممن بيده الاعتبار.
وبعبارة أخرى: كما أن للأشياء وجود خارجي ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود كتبي كذلك للأشياء المتمولة وجود اعتباري أي يعتبرها الشارع أو العقلاء في عالم الاعتبار لترتيب آثار ذلك الموجود عليه، فالمراد من (على اليد ما أخذت) اعتبار ذلك الوجود الذي وقع تحت اليد فوق اليد أي على العهدة.
وذلك الوجود المأخوذ له جهات ثلاث: الخصوصيات الشخصية والجهات الصنفية والصفات والعوارض الطارئة على نفس الطبيعة والثالثة ماليته التي هي العمدة في أبواب الضمانات والغرامات ففي عالم الاعتبار يعتبر ما هو الواجد للجهات