وقيمة المادة أيضا كذلك مع أن التالف من المثليات بالمعنى الثاني.
وأما في الأنواع والأصناف التي لا دخل للصناعة البشرية فيها بل هي بمادتها وصورتها من المخلوقات الإلهية فلا يمكن أن تكون المادة لشخص والصورة لشخص آخر فإذا صار تالفا فمقتضى كونه بوجوده الاعتباري في عهدة الضامن هو تفريغ ذمته بأداء مثله في الدرجة الثانية أي بعد تعذر العين لا القيمة التي هي الدرجة الثالثة كما بينا هذه المطالب وشرحناها مفصلا.
وأنت خبير بما في هذا الكلام مضافا إلى الاشكالات العلمية التي فيه أن هذا الفرق غير فارق بالنسبة إلى ما هو المقصود.
أما أولا: فلعدم جريانه فيما إذا كان التالف بمادته وهيئته ملكا لشخص واحد وهذا القسم هو الغالب في الخارج، لان المتعارف في هذا العصر أنهم يشترون من الأسواق من المصنوعات البشرية وما من بيت إلا وفيه عشرات منها فالمادة والهيئة كلاهما لشخص واحد فإذا تلف تحت يد غير مأذونة أو غاصبة أو التي أخذه بعقد فاسد أو بغير ذلك من الأيدي الموجبة للضمان فلا بد للضامن من إعطاء مثله - لما ذكرنا فلا نعيد - إلا أن يكون إجماع على عدم كفاية المثل لتفريغ ذمة الضامن فيما إذا كان المثل من المصنوعات البشرية وادعاء هذا عجيب.
وثانيا: لا مانع من أن يكون الضامن في عهدته مثل التالف لكليهما فيشتركان في ما هو في عهدة الضامن كما كانا في الأصل كذلك.
وثالثا: حيث تحصل الشركة القهرية بين العامل الصانع - كالنجار مثلا - وبين صاحب المادة فلا يبقى موضوع لهذا الفرض كي يكون ضامنا لأحدهما بالمادة وللآخر بالهيئة، بل لأحدهما ضامن بأحد الكسور وللآخر بالآخر سواء كانا متفقين في الكسر أو كانا مختلفين.
وخلاصة الكلام: أن الفرق بين الأنواع والأصناف الطبيعية والصناعية خلاف