واشتغال عهدته في ذلك اليوم بقيمة بغل، وأما قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الأداء أو أعلى القيم فكل ذلك ممكن ويصلح للجميع.
ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره أفاد أن ضمان القيمة لو كان يوم المخالفة أي يوم الغصب يتعلق بالعهدة وتشتغل الذمة بها في ذلك اليوم (1) فلا يمكن أن تكون قيمة يوم المتأخر عن يوم المخالفة وهو يوم التلف أو يوم الأداء.
وهذا الكلام وإن كان لا يخلو من تأمل - بل وإشكال - ولكن يمكن أن يقال: إن معنى الضمان في ذلك اليوم - كما تقدم - هو اشتغال ذمته فيه بتلك العين التي وقعت تحت يده بدون إذن المالك أي اشتغال ذمته بوجود العين في عالم الاعتبار، وقلنا إن الوجود الخارجي لا يأتي في عالم الاعتبار فالذي يركب على العهدة هو الوجود الاعتباري لتلك العين المغصوبة أي الشارع أو العقلاء يعتبرون عليه وجود العين الخارجي بجهاتها الثلاث أي خصوصياتها الشخصية وصفاتها العارضية على النوع وماليتها الموجودة في ذلك اليوم أي في يوم الضمان على الفرض وهو يوم الغصب.
وهذا معنى اشتغال عهدته بقيمة يوم الغصب وقد تقدم شرح ذلك تفصيلا.
فإذا تلفت العين وعدم المثل كما هو المفروض في تلف القيمي لا يبقى في العهدة إلا تلك الجهة الثالثة أي مالية تلك العين وقيمتها في يوم الغصب، لأن العين بتلك الجهات الثلاث الموجودة في ذلك اليوم استقرت في العهدة فتصير الصحيحة بناء على هذا الوجه موافقة في المضمون وبحسب مفادها مع قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه).
الموضع الثاني: قوله عليه السلام: (أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك).
والظاهر من قوله عليه السلام (قيمة البغل حين اكترى) هو قيمة يوم الغصب، إذ وقت