فمعنى كون المأخوذ في ذمة الآخذ وفي عهدته هو أن المهية الموجودة في الخارج إن وقعت تحت اليد غصبا أو بدون إذن المالك أو الشارع يعتبرها الشارع أو العقلاء أو كلاهما في عهدة الآخذ.
والمراد من الذمة والعهدة هو عالم الاعتبار الذي هو عبارة عن نفس الاعتبارات فعهدة كل شخص وكذلك ذمته عبارة عن اعتبارات الشارع أو العقلاء بالنسبة إليه.
فمفاد الحديث الشريف هو أن كل مال أخذه إما جبرا وبالقوة أو بدون إذن من قبل مالكه أو من قبل الشارع فهو مستقر بوجوده الاعتباري على صاحب تلك اليد.
وهذا الوجود الاعتباري ثابت عليه لا يرتفع إلا بأداء ذلك المأخوذ فبالأداء يفرغ ذمته.
وأداء ذلك المأخوذ في الدرجة الأولى يرد نفس العين الخارجية التي وقعت تحت اليد ولكن إذا تلفت تلك العين الخارجية فبصرف تلفها لا يرتفع ذلك الموجود الاعتباري لان بقاءه في العهدة - أي في عالم الاعتبار - مغي بالأداء فما لم يؤد لا يرتفع ويكون باقيا، ولا منافاة بين تلفه خارجا وبقائه في عالم الاعتبار فإذا كان باقيا بعد تلف العين فأداؤه برد نفس العين الخارجية محال فتصل النوبة إلى الدرجة الثانية من الأداء أي أداء مثله فإذا لم يوجد مثله وتعذر أو تعسر تحصيله تصل النوبة إلى الدرجة الثالثة من الأداء وهي أداء ماليته أي قيمته.
والسر في ذلك هو أن رد المال إلى صاحبه إن كان ممكنا بجميع خصوصياته الشخصية فيجب، لأنه الفرد الحقيقي من الرد بدون أي عناية. وإن لم يمكن رده بخصوصياته الشخصية بواسطة التلف إذ كل فرد من طبيعة ذلك المأخوذ غيره بحسب الخصوصيات الشخصية ولكن يمكن رد ذلك الشئ بالصفات النوعية - وإن كان فاقدا لخصوصياته الشخصية - فيجب رد ذلك المثل.
وإنما قلنا لذلك المثل، لان الفرد الذي يصدق عليه ذلك الشئ بحسب الماهية مع