الأستاذ قدس سره (1) ويظهر من تقييده المثلى - بأن يكون تساوى الصفات والآثار بحسب الخلقة الأصلية (2) - عدم عد هذا القسم من المثلي ولكنه كلام عجيب بناء على أن يكون مدرك هذا الحكم في المثلى - أي: عدم وصول النوبة إلى القيمة مع وجوده - هو نفس أدلة الضمان لا الاجماع.
وذكر قدس سره وجها للفرق بين القسمين (3) وهو أعجب من أصل فرقه. وحاصل ذلك هو أنه النوع أو الصنف الذي أفراده متحد الصفات والجهات إن كان من المخلوقات الإلهية فالمادة والصورة فيه موجودان بوجود واحد أفيض عليهما من قبل الله تعالى بجعل واحد وخلقة واحدة وليست المادة فيه مصنوعة لشخص والهيئة والصورة لشخص آخر.
وأما ما كان من المصنوعات البشرية فمن الممكن أن تكون المادة لشخص والهيئة لشخص آخر وحصلت من عمل إنسان غير من هو صاحب المادة فقهرا يكون له ما لكان: أحدهما مالك الهيئة والآخر مالك المادة.
مثلا: إذا كان الخشب لشخص وعمل النجار فيه عملا بحيث يكون عمله محترما - لا كالغاصب الذي لا احترام لعمله - فصنعه بابا أو سريرا أو غير ذلك من أنواع ما يمكن أن يصنعه النجار فيكون الخشب في ذلك السرير مثلا ملكا لصاحب الخشب والهيئة السريرية ملكا لذلك النجار الذي صنع ذلك السرير فإذا غصب هذا السرير غاصب أو وقع تحت يده بالعقد الفاسد أو بغير ذلك مما هو ليس بإذن المالك فمثل هذا السرير وإن كان موجودا ولكن حيث أن للتالف كان مالكين فلا يمكن إعطاء المثل لكل واحد منهما، لعدم استحقاق كل واحد منهما تمام المثل بل أحدهما تلف هيئته والآخر مادته فلا بد في مقام تفريغ الذمة من إعطاء قيمة الهيئة لمن يملكها