نعم لو أقر عند الحاكم وحكم الحاكم بالانفصال فيدخل في المسألة المعروفة، وهي أنه هل يجب ترتيب الأثر على حكم الحاكم حتى مع علم المحكوم عليه بالخلاف أو قيام الحجة عنده على الخلاف أم لا؟
وأخرى: يلاحظ هذا الاقرار بالنسبة إلى عمل المرأة التي تحته، فإن صدقته في هذا الاقرار فيرجع إلى إقرارها بثبوت ما أقربه هذا الزوج.
وحال هذا الاقرار حال إقرار الزوج في جميع ما ذكرنا، ولا يجوز لها أن تتزوج بغير هذا الزوج إن كانت تعلم بكذب إقرار الزوج وتصديقها له، ومع الشك وعدم قيام حجة على الوجود ولا على العدم ترجع إلى الأصول العملية، وعلى أي حال لا أثر لاقراره ولا لاقرارها لها.
وثالثة: يلاحظ هذا الاقرار بالنسبة إلى عمل غيرهما الذي لا يعلم كذبه. فلا شك في أنه لو أقر عند الحاكم يؤخذ بإقراره بالنسبة إلى فيما ضرره، لا فيما نفعه، ويكون حال الاقرار عند الحاكم بأن زوجته إحدى محارمه رضاعا حال الاعتراف بأنه مديون لزيد مثلا بكذا، ويثبت ما أقربه بالنسبة إلى الأحكام والآثار التي للمقر به، إذا كانت تلك الآثار عليها، وكذلك يثبت بإقراره بالنسبة إلى الآثار التي عليها لا لها لغير الحاكم أيضا إذا لم يعلم بكذبه.
والحاصل: أن الاقرار عند العقلاء نافذ بالنسبة إلى ما عليه لا بالنسبة إلى ماله، وإلا فكل مدع في مقام الدعوى مقر ومعترف بما يدعيه، والشارع أمضى ما سلكه العقلاء في إنفاذ الاقرار بما عليه.
نعم هاهنا كلام في إنكاره للرضاع المحرم بعد ما أقر واعترف به، وأنه هل يسمع منه هذا الانكار أم لا بل يعد من قبيل الانكار بعد الاقرار في باب الدعاوي والمخاصمات، فلا يسمع؟.