أخيك أو أم أختك لأبوين، ولا شك في أن هذين العنوانين في النسب ملازمان مع كونها أما له فلو حصلا من الرضاع وقلنا بعموم المنزلة - تصير زوجته في المفروض حراما، لصيرورتها بمنزلة أم النسبي. وأما إن لم نقل به فلا تحرم، لان عنوان أم الأخ الأبويني أو أم الأخت الأبويني لم يجعل في النسب موضوعا لحرمة النكاح وإن كان كل واحد منهما ملازم مع العنوان المحرم أي عنوان الام.
السادس: لو أرضعت زوجتك ابن ابنتك، أو ابنة ابنتك، فتصير أما لكل واحد منهما، ولا شك أنه في النسب هذان العنوانان أي عنوان أم ابن البنت، أو عنوان أم بنت البنت ملازمان لكونها بنتا له، ولكن نفس هذين العنوانين لم يجعلا موضوعا للحرمة.
فإن قلنا بعموم المنزلة تصير زوجتك حراما عليك، لأنها تصير بمنزلة ابنتك النسبي، وإن لم نقل فلا تحرم، لان هذين العنوانين الحاصلين من الرضاع المفروض أي: عنوان أم ابن البنت، أو عنوان أم بنت البنت ليسا من العناوين المحرمة، وإن كانا ملازمين في النسب للعنوان المحرم أي البنتية.
السابع: لو أرضعت زوجتك ابن أختك أو بنتها، فتصير أم ابن أختك أو أم ابنة أختك، ومعلوم أنه في النسب هذان العنوانان ملازمان للأختية التي هي من العناوين المحرمة، وإن لم يكونا بنفسهما من العناوين المحرمة.
فإن قلنا بعموم المنزلة تصير زوجتك حراما عليك، لأنها تصير بمنزلة أختك للنسب، وإن لم نقل - كما أوضحناه فيما تقدم - فلا تحرم، لان العنوانين الحاصلين من الرضاع ليسا من العناوين المحرمة.
الثامن: لو أرضعت زوجتك عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك، فتصير أما لهم من الرضاعة، ولا شك في أن عنوان أم العم وعنوان أم العمة في النسب ملازمان لكونها جدة للانسان من طرف أبيه، إن كان العم والعمة مع أبيه من أم واحدة، وكذا