ومن جملتها: عدم قود الوالد بقتل ولده، فإنه في الولد نسبا لا يقتل الوالد إن قتل ولده، وإن ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ولكن الأب الرضاعي لو قتل ابنه الرضاعي أو بنته يقتل بهما.
ومن جملتها: أن الوالد نسبا لا يقطع يده بسرقة مال ولده نسبا ولكن الأب الرضاعي لو سرق مال ولده الرضاعي يقطع.
ومن جملتها: عدم ولاية الأب الرضاعي على ابنه أو ابنته الرضاعيين، بخلاف الأب النسبي، فإنه له الولاية عليهما وعلى مالهما ما دام كانا صغيرين.
وكذلك ليس للام الرضاعية حق الحضانة، لا للابن الرضاعي ولا لابنتها الرضاعية، بخلاف الام النسبي، فإن لها حق حضانة ابنها سنتين وحق حضانة ابنتها ست سنين.
والسر في ذلك كله: أن الأدلة الدالة على هذه الأحكام رتب فيها هذه الأحكام على نفس هذه العناوين، وهذه العناوين إما حقيقة في خصوص ما إذا كانت حاصلة من النسب - واستعمالها في الإضافة الحاصلة من الرضاع يكون بالعناية وبرعاية مع المعنى الحقيقي، فتكون الحاصلة من الرضاع خارجة عن تحت تلك المفاهيم ولا تشملها - أو تكون تلك المفاهيم منصرفة عن الحاصلة من الرضاع، وان قلنا بأنها حقيقة فيها أيضا.
وقوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1) فالظاهر منه أن التنزيل بلحاظ حرمة النكاح فقط، وفي ترتب غير حرمة النكاح من آثار هذه العناوين إذا كانت حاصلة من