القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦
والأخت والعمة والخالة وغيرهن، فينعتقن عليه، فهل إذا حصلت هذه العناوين من الرضاع وملكهن ينعتقن عليه أم لا؟
قال في الشرائع: فيه روايتان أشهرهما العتق انتهى (1).
وفي المسألة قولان أشهرهما من حيث الرواية والفتوى انعتاقهن، بل قال في الجواهر: أنه المشهور بين المتأخرين، وحكى عن بعضهم دعوى الاجماع عليه (2).
وهذا القول - أي اتحاد حكم المحارم الرضاعية مع المحارم النسبية - في هذا الحكم - أي الانعتاق بعد حصول ملكيتهن - هو الأقوى، وذلك لورود روايات خاصة في هذا المقام:
منها: صحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة كلهم عن الصادق عليه السلام:
(ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إذا ملكن عتقن) وقال:
(ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع) وقال: (يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم) وقلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال:
(نعم يجري في الرضاع مثل ذلك) (3).
وهناك أخبار أخر أيضا تدل على هذا المعنى لا حاجة إلى ذكرها (4).
هذا مضافا إلى إمكان ادعاء شمول لفظة الام وسائر العناوين الرضاعية مثل النسبية بدون عناية ورعاية علاقة.
وبعبارة أخرى: يكون المتفاهم العرفي من هذه الألفاظ معنى عام ينطبق على

(1) (شرائع الاسلام) ج 3: ص 113 كتاب العتق الفصل الثالث في: الملك.
(2) (جواهر الكلام) ج 24 ص 142.
(3) (الفقيه) ج 3 ص 113 ح 3435 باب العتق وأحكامه ح 3، (تهذيب الأحكام) ج 8 ص 243 ح 877 في العتق وأحكامه ح 110، (وسائل الشيعة) ج 13 ص 29 أبواب بيع الحيوان باب 4 ح 1.
(4) (الكافي) ج 6 ص 178 باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ح 5، (تهذيب الأحكام) ج 8 ص 243 ح 878 في العتق وأحكام ح 111، (وسائل الشيعة) ج 13 ص 29 أبواب بيع الحيوان باب 4 ح 3 - 4.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 » »»
الفهرست