فذهب جماعة منهم الشيخ (1) والعلامة قدس سره (2) في بعض كتبه إلى عدم قبول شهادتهن فيه.
وذهب جماعة أخرى إلى القبول، منهم الشيخ الأجل المفيد (3) والمرتضى قدس سره.
ولا شك في أن مقتضى القواعد الأولية عدم ثبوت الرضاع إلا بالعلم الوجداني أو البينة، هو مفاد قوله عليه السلام: (الأشياء كلها على هذا حتى يتبين لك أو تقوم به البينة). (4) والظاهر أن المراد بالبينة معناها المصطلح عند الفقهاء وهو شهادة رجلين عادلين، فقبول قول النساء وشهادتهن في باب الرضاع يحتاج إلى دليل يدل عليه.
وما يمكن أن يكون أمران.
الأول: مرسلة ابن بكير عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية؟
قال عليه السلام: (يعلم ذلك غيرها؟) قلت: لا قال: فقال: (لا تصدق إن لم يكن غيرها) (5).
فمفهوم قوله عليه السلام (لا تصدق إن لم يكن غيرها) هو أنها تصدق إن كان غيرها وهذا بإطلاقه يشمل فيما إذا كان ذلك الغير امرأة أخرى، فينتج أنه لو كانت هناك امرأة أخرى مع المرضعة وشهدوا بوقوع الرضاع يقبل قولها وتصدقان.
وفيه: أن ظاهر قوله عليه السلام: (لا تصدق إن لم يكن هناك حجة أخرى) غير إخبارها، فالمرسلة في مقام نفى حجية إخبار المرضعة، واحتياج إثبات الرضاع إلى حجة أخرى، وهي كالبينة مثلا، لا أن قولها وحدها ليس بحجة ومع انضمامها إلى