لا رضاع (1).
لا وجه له، لما ذكرنا من أن المراد من الفطام هي مدة الرضاع، لا الفطم والقطع الخارجي.
ولا يتوهم أن قوله عليه السلام في رواية فضل بن عبد الملك (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم) (2) يدل على ما ذهب إليه العماني، لأنه عليه السلام أخذ في موضوع الرضاع قيدين:
أحدهما أن يكون قبل الحولين. والثاني أن يكون قبل أن يفطم، لأنه بعد ما فسر الإمام عليه السلام الفطام بما ذكرناه يكون المراد من القيد الثاني عين ما هو المراد من القيد الأول.
ولعل وجه ذكره مع الاستغناء عنه هو الإشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله: (لا رضاع بعد فطام) (3) وأن ما هو قبل الحولين قبل الفطام، فالمراد من الفطام ليس إلا انقضاء الحولين، ولذلك قال في الجواهر: بل لم نتحقق خلاف الحسن أي: ابن أبي عقيل وهو العماني، لان المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن ارادته سن الفطام (4).
ثم إنه نسب إلى الإسكافي قدس سره ثبوت التحريم قبل أن يفطم، ولو كان الارتضاع بعد مضي حولين عن سن المرتضع. (5) ولعل مدركه رواية داود بن الحصين المروية في الفقيه والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم) (6).