القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء - في الصحيح - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة) (1).
وقال: أمير المؤمنين عليه السلام: (عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه قد رضعا من امرأة) (2).
ومنها: ما رواه في الكافي: عن عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: (لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه) قال: ثم قال: (أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟) (3).
ومنها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: (تعتقه) (4).
ومنها ما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم جميعا عن أبي

بالرضاع باب 8 ح 5.
(1) (الكافي) ج 5 ص 445 باب نوادر في الرضاع ح 11، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 304 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 13 ح 1.
(2) (الكافي) ج 5 ص 445 باب نوادر في الرضاع ح 11، (الفقيه) ج 3 ص 411 ح 4436 باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ح 21، (تهذيب الأحكام) ج 7 ص 292 ح 1229 باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح 65، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 300 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 8 ح 6.
(3) (الكافي) ج 5 ص 446 باب نوادر في الرضاع ح 16، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 307 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 17 ح 1.
(4) (تهذيب الأحكام) ج 8 ص 243 ح 878 باب العتق وأحكامه ح 111، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 307 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 17 ح 2.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست