رجل يقاتله. فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله، قطع به في المغني. واستدل له (أو) قتله (منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم، فيدرك إنسانا منهزما فيقتله) فلا سلب له، لأنه لم يغرر بنفسه (وإن كانت الحرب قائمة وانهزم أحدهم متحيزا) إلى فئة، أو متحرفا لقتال (فقتله إنسان فله سلبه) ذكره في البلغة والترغيب (ويشترط في استحقاق سلبه) أي المقتول (أن يكون غير مثخن، أي موهن بالجراح) لما تقدم في قضية عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن عمرو بن الجموح (وإن قطع أربعة) إنسان (ثم قتله آخر، أو ضربه اثنان، وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع) لأربعته (وللذي ضربته أبلغ) لأنه كفى المسلمين شره (وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة) لأنه (ص) لم يشرك بين اثنين في سلب، ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله. ولا يحصل بالاشتراك (وإن أسره فقتله الامام أو استحياه) أي أبقاه حيا رقيقا، أو بفداء أو من. (فسلبه ورقه إن رق. وفداؤه إن فدى: غنيمة) لأن الذي أسره لم يقتله. ولأنه قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى. فقتل النبي (ص) منهم واستبقى منهم. ولم ينقل أنه أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا ولا فداء. (وإن قطع يده أو رجله، وقتله آخر، فسلبه للقاتل) لأن الأول لم يثخنه. (وإن قطع) واحد (يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه، ثم قتله آخر.
فسلبه غنيمة) لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله، ولم يستحقه القاتل. لأنه مثخن بالجراح (ولا تقبل دعوى القتل) لاخذ السلب (إلا بشهادة رجلين. نصا) لأن الشارح اعتبر البينة، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين، وكالقتل العمد. ويأتي في أقسام المشهود به، يقبل رجل