بالقيمة. كما في المبدع نقلا عن الأصحاب. لأنه أمكن إيصال حقه إليه من غير ضرر.
(قال في الفروع: والمراد غير حرة الأصل وإلا) وجبت (قيمتها) لأن حرة الأصل غير مملوكة. لأن الصلح جرى عليها. فلا تملك كالذمية. ولم يجز تسليمها كالمسلمة بخلاف الأمة. فيأخذها لأنها مال. كما لو شرط دابة أو متاعا. هذا معنى كلام المجد، كما حكاه عنه في المبدع. قال: وفيه نظر. لأن الجارية لولا عقد الصلح. لكانت أمة. وجاز تسليمها إليه. فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصلح بت سليمها إليه، فتكون غنيمة للمسلمين وتصير رقيقة. (وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم) الجيش (شيئا) فإنها تعطى (من بيت المال) لأنه مال المصالح (وله) أي للامام أو الأمير (أن ينفل) من النفل، وهو الزيادة على السهم المستحق. ومنه نفل الصلاة (في البداءة: الربع، فأقل بعد الخمس. وفي الرجعة: الثلث فأقل بعده) لحديث حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت النبي (ص) نفل الربع في البداءة، والثلث في الرجعة رواه أبو داود. وعن عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه. رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وإنما زيد في الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة. لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة. وقال أحمد: لأنهم يشتاقون إلى أهليهم. فهذا أكثر مشقة. ولا يعدل شئ عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة. لأنه أنكى للعدو. (وذلك أنه ينبغي للامام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير، وإذا رجع بعث) سرية (أخرى خلفه) تغير (فما أتت به) السرية (أخرج خمسه) لقوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * - الآية ولحديث معن بن يزيد مرفوعا: لا نفل إلا بعد الخمس رواه أبو داود. (وأعطى السرية ما جعل لها) من ربع فأقل، أو ثلث