الامام (بالنفير لم يكن) النفير (إذنا له) في الخروج لتقديم الخاص على العام، (ولا بأس بالنهدة) بكسر النون، وهو المناهدة (في السفر) فعله الصالحون. كان الحسن إذا سافر ألقى معهم، ويزيد أيضا بعد ما يلقي، وفيه أيضا رفق. (ومعناه) أي النهد (أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل منهم ينفق عليهم. ويأكلون منه جميعا.
ولو أكل بعضهم أكثر من بعض) لجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك (ولو دخل قوم لا منعة) بفتح الأحرف الثلاث، وقد تسكن النون، أي القوة والدفع (لهم، أو لهم منعة أو) دخل (واحد، ولو عبدا ظاهرا كان) الدخول (أو خفية: دار حرب بغير إذن الأمير:
فغنيمتهم فئ لعصيانهم) بافتياتهم على الامام لطلب الغنيمة. فناسب حرمانهم كقتل الموروث (ومن أخذ من دار الحرب ولو بلا حاجة) إلى المأخوذ (ولا إذن) الأمير (طعاما مما يقتات أو يصلح به القوت من الأدم أو غيره، ولو سكرا ومعاجين وعقاقير ونحوه، أو علفا. فله أكله وإطعام سبي اشتراه، وعلف دابته، ولو كانا) أي السبي والدابة (لتجارة) لقول ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري.
وعنه: أن جيشا غنموا في زمان رسول الله (ص) طعاما وعسلا. فلم يأخذ منهم الخمس رواه أبو داود. ولان الحاجة تدعو إليه، إذ الحمل فيه مشقة. فأبيح توسعة على الناس (ما لم يحرز) ما تقدم من الطعام والعلف. (أو يوكل الامام من يحفظه. فلا يجوز إذن) أن يأكله أو يعلفه دابته (إلا لضرورة) نص عليه. لأنه صار غنيمة للمسلمين. وتم ملكهم عليه، (ولا يطعم منه) أي من الطعام، وإن لم يحرز (فهدا، و) لا (كلبا، و) لا (جارحا. فإن فعل) أي أطعم ذلك (غرم قيمته) لأن هذا يراد للتفرج ولا حاجة إليه في الغزو، (ولا يبيعه) أي الطعام والعلف. لأنه لم ينقل. لعدم الحاجة إليه، بخلاف الاكل. (فإن) كان (باعه رد ثمنه في