سبيهم) لعصمتهم بالاسلام. (وإن سألوا الموادعة) أي المهادنة (بمال أو غيره وجب) أن يجيبهم (لأن فيه مصلحة، سواء أعطوه) أي المال (جملة، أو جعلوها خراجا) يؤخذ منهم ( مستمرا عليهم كل عام) لأن الغرض إعلاء كلمة الاسلام، وصغار الكفرة، وهو حاصل بالموادعة. فيجب كالمن عليهم. وشرط بعض الأصحاب في عقدها بغير مال: عجز المسلمين أو استضرارهم بالمقام. ليكون ذلك عذرا في الانصراف. (فإن بذلوا الجزية، وكانوا ممن تقبل منهم) الجزية (لزم) الامام أو نائبه (قبولها. وحرم قتالهم) كغير المحاصرين، (وإن بذلوا) أي أهل الحصن (مالا على غير وجه الجزية. فرأى) الامام أو نائبه (المصلحة في قبوله. قبلها) منهم. لما فيه من المصلحة (وإن استأجر أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون. فهي غنيمة) كسائر أراضي الحرب (ومنافعها للمستأجر) إلى قضاء مدة الإجارة، لأنها مال مسلم معصوم. (وإذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا) أي إلى جيش المسلمين (فهو حر) لحديث ابن عباس قال: كان رسول الله (ص) يعتق العبيد إذا جاءوا مواليهم رواه سعيد. ولا ولاء عليه لاحد. كما يعلم من كلامه في الاختيارات في العتق.
(وإن أسر) عبد خرج إلينا مسلما (سيده) الكافر (أو غيره) من الكفار (وأولاده) أي أولاد سيده (وخرج إلينا فهو حر. ولهذا لا نرده في هدنة) قاله في الترغيب وغيره. لما روى الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا النبي (ص) أن يرد علينا أبا بكرة. وكان عبدا لنا، أتى رسول الله (ص) وهو محاصر ثقيفا. فأسلم. فأبى أن يرده علينا. وقال: هو طليق الله، ثم طليق رسوله. فلم يرده علينا. (والمال له والمسبي) من سيده وأولاده وغيرهم (رقيقه) لاستيلائه عليه. فانظر رحمك الله إلى عز الطاعة وذل المعصية (وإن أسلم) عبد (وأقام بدار الحرب) مسلما (فهو على رقه. ولو) لحق العبد بنا، ثم (جاء مولاه بعده لم يرد إليه) لأنه