ذلك. لأنه لا يأمن أن يقتل. فتنكسر قلوب المسلمين ف (- إن شرط الكافر) المبارز (أ) ن (لا يقاتله غير الخارج إليه، أو كان هو العادة. لزمه) الشرط لقوله (ص): المسلمون على شروطهم، والعادة بمنزلة الشرط (ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة) لأنه كافر، لا عهد له. ولا أمان. فأبيح قتله كغيره (إلا أن تكون العادة جارية بينهما) أي بين المسلمين وأهل الحرب. (أن من يخرج بطلب المبارزة لا يعرض له. فيجري ذلك مجرى الشرط) ويعمل بالعادة (وإن انهزم المسلم) تاركا للقتال (أو أثخن) المسلم (بالجراح. جاز لكل مسلم الدفع عنه، والرمي) أي رمي الكافر وقتله. لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال. فقد انقضى قتاله، وزال الأمان، وزال القتال. لأن حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة، حين أثخن عبيدة. وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه، لا المبارز. لأنه ليس بسبب من جهته. (وتجوز الخدعة) بفتح الخاء والدال. وهي الاسم من الخداع، أي إرادة المكروه به من حيث لا يعلم. كالخديعة (في الحرب للمبارزة وغيره) لحديث: الحرب خدعة وروي: أن عمرو بن عبد ود لما بارز عليا قال له علي: ما برزت لأقاتل اثنين، فالتفت عمرو فوثب علي فضربه. فقال عمرو:
خدعتني. فقال: الحرب خدعة. (وإن قتله) أي الكافر المبارز (المسلم أو أثخنه، فله سلبه) لحديث أنس وسمرة أن النبي (ص) قال: من قتل قتيلا فله سلبه وفي حديث أبي