العطاء لمن عمل ما فيه غناء. (ولو بغير شرط) تقوية لقلوبهم على فعل ما فيه المصلحة.
(ويجب أن يكون الجعل معلوما إن كان من بيت المال) كالجعل في المسابقة والضالة وغيرهما. (وإن كان) الجعل (من مال الكفار جاز) أن يكون (مجهولا) لأنه (ص): جعل للسرية الثلث والربع مما غنموا. وللقاتل سلب المقتول. وهو مجهول. لأن الغنيمة كلها مجهولة.
ولأنه مما تدعو الحاجة إليه. (وهو) أي الجعل من مال الكفار (له) أي للمجاعل (إذا فتح) الحصن له ذلك من غنيمته، (فإن احتيج إلى جعل أكثر من الثلث لمصلحة، مثل أ) ن (لا تنهض السرية ولا ترضى بدون النصف. وهو محتاج إليها، جعله من مال المصالح) أي من مال الفئ المعد للمصالح. ليحصل الغرض مع عدم مخالفة النص. (وإن جعل له امرأة منهم) معينة (أو) جعل له (رجلا) منهم معينا (مثل أن يقول: بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة) لم يستحق شيئا حتى تفتح القلعة. فإن فتحت عنوة سلمت إليه (و) إن (ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يفتح) ما ذكر من الحصن أو القلعة (أو فتح ولم توجد) الجارية (فلا شئ له، إن ماتت) حرة كانت أو أمة. لأن حقه متعلق بعينها. فيسقط بفواتها من غير تفريط كالوديعة. (وإن أسلمت قبل الفتح عنوة، وهي حرة فله قيمتها) لأنها عصمت نفسه بإسلامها. فتعذر دفعها إلى، فاستحق القيمة. كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له. (وإن أسلمت بعده) أي بعد الفتح عنوة، سلمت إليه، حرة كانت أو أمة إذا كان مسلما. لأنه أمكن الوفاء بشرطه. فكان واجبا. ولان الاسلام بعد الأسر، فكانت رقيقة، (أو) أسلمت (قبله) أي قبل الفتح (وهي أمة سلمت إليه) وفاء بشرطه (إلا أن يكون كافرا فله قيمتها) لتعذر تسليمها إليه لكفره. ثم إن أسلم ففي أخذها احتمالان. (فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية. فله قيمتها) إن رضي بها. لأن تسليمها متعذر لدخولها تحت الصلح.
وحينئذ تتعين قيمتها، لأنها بدلها. فإن شرط في الصلح تسلمهم عينها. لزم تسليم عينها لما فيه من الوفاء بالشرط. (فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح) لتعذر إمضائه.
لأن حق صاحب الجعل سابق. ولم يمكن الجمع بينهما. فعلى هذا: لصاحب القلعة أن يحصنها كما كانت من غير زيادة. وظاهر ما نقله ابن هانئ: أنها له لسبق حقه. ولرب الحصن القيمة. (وإن بذلوها) أي الجارية (مجانا لزم أخذها ودفعها إليه) وكذا لو بذلوها