قتادة: وله عليه بينة متفق عليه. وعن أنس مرفوعا قال (ص): يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، رواه أبو داود. وظاهره: ولو كانت المبارزة بغير إذن. وقطع به في المغني، لعموم الأدلة. وفي الارشاد: وإن بارز بغير إذن الإمام فلا يستحق السلب. وجزم به ناظم المفردات (غير مخموس) لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن النبي (ص) قضى بالسلب للقاتل. ولم يخمس السلب رواه أبو داود (وهو) أي السلب (من أصل الغنيمة، لا من خمس الخمس) لأنه لم ينقل عنه (ص) أنه احتسبه من الخمس. ولان سببه لا يفتقر إلى اجتهاد، فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس. (ولو) كان القاتل للكافر (عبدا بإذن سيده، أو) كان (امرأة أو كافرا بإذن) الامام (أو صبيا) لعموم ما سبق، و (لا) يستحقه القاتل إن كان (مخذلا، ولا مرجفا، ومعينا على المسلمين، وكل عاص) بسفره (كمن دخل بغير إذن) الأمير (أو منع منه) الأمير. لأنه ليس من أهل الجهاد. ويستحق السلب القاتل بشرطه، (ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما) كالخنثى والشيخ الكبير (إذا قاتلوا) للعمومات (وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه. فصار في حكم المقتول. فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم) كالرجل الحر (أو الرضخ) كالعبد بإذن سيده، والمرأة والكافر بإذن الأمير. والصبي (كما تقدم. قال ذلك الامام) أي سواء قال الامام: من قتل قتيلا فله سلبه (أو لم يقله) الامام.
لعموم الأدلة (إذا قتله حال الحرب لا قبلها ولا بعدها) لأن عبد الله بن مسعود: ذفف على أبي جهل. وقضى النبي (ص) بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه أثبته (منهمكا على القتال، أي مجدا فيه مقبلا عليه) فإن كان منهزما فلا سلب له، نص عليه. لأنه لم يغرر بنفسه في قتله (وغرر بنفسه في قتله، كأن بارزه) أو كانت الحرب قائمة. فلا سلب له (لا إن رماه بسهم من صف المسلمين، أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه) لعدم التغرير. وكذا إن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله. وإن عانق رجل رجلا فقتله آخر أو كان الكافر مقبلا على