بياض الأرض أو كثر، نص عليه. وقال: قد: دفع النبي (ص) خيبر على هذا، ولأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما، فجاز الجمع بينهما، كالبيع والإجارة. (وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر) الذي بها (صح، كجمع بين إجارة وبيع) ما لم يكن حيلة. (وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها، أو قبل بدو صلاحها بأن أجره الأرض بأكثر من أجرتها، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه، حرم) ذلك. (ولم يصح) كل من الإجارة والمساقاة. قال المنقح: قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا. ومقتضى ما قدمه في المنتهى: أنه يصح في الإجارة ويبطل في المساقاة. (وسواء جمعا بين العقدين) أي الإجارة والمساقاة، (أو عقدا واحدا بعد الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر - والحالة هذه - فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر، سواء قيل بصحة العقد أو فساده، وسواء قطعه المالك أو غيره ونحوه) قاله الشيخ تقي الدين. قلت: مقتضى القواعد. أنه لا ينقص من أجرة الأرض شئ إذا قلنا بصحتها، لأن الأرض هي المعقود عليها ولم يفت منها شئ. وأما إذا فسدت فعليه أجرة مثل الأرض، ويرد الثمرة وما أخذه من ثمر الشجر. وله أجرة مثل عمله فيها والله أعلم. (وتصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها) أي حمل الشجر وهو ثمرها وورقها ونحوه، وحكاه أبو عبيد إجماعا. وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض. ولو كان الشجر أكثر، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. (وتصح إجارتها) أي الشجرة (لنشر الثياب عليها ونحوه) كاستظلال بها، لأنه نفع مباح. (ويشترط) للمزارعة (كون البذر من رب الأرض، ولو أنه العامل، ويقر العمل من الآخر) لأنهما يشتركان في نمائه. فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما كالمضاربة. (ولا تصح) المزارعة (إن كان البذر من العامل، أو) كان البذر (منهما) أي من العامل ورب الأرض. (أو) كان البذر (من أحدهما والأرض
(٦٣٨)