بقائها. (أو) استئجار (حائط ليضع عليه أطراف خشبه إذا كان الخشب معلوما) والمدة معلومة.
وكذا لو استأجرها ليبني عليها بناء معلوما، لأنها مباحة فتستوفي مع بقاء العين. (و) يصح (استئجار فهد وهر وصقر وباز ونحوه) مما يصلح (للصيد)، لأن فيه نفعا مباحا. وكذا يصح استئجار حيوان للحراسة. و (لا) يصح استئجار (سباع البهائم التي لا تصلح لها) أي للصيد لأنها لا تنفع فيها. (ولا) يصح استئجار (خنزير ولا كلب، ولو كان يصيد أو يحرس) لأنه لا يصح بيعه (ويصح استئجار كتاب للقراءة) فيه (والنظر فيه) أي مراجعة المسائل، (أو فيه) أي الكتاب (خط حسن يجود خطه عليه) لأن نفعه مباح مقصود يستوفي مع بقاء الكتاب (إلا المصحف. فلا تصح) إجارته. وإن صححنا بيعه تعظيما له. (ويجوز نسخه) أي المصحف (بأجرة) لأنه عمل مباح مقصود (وتقدم) ذلك (في كتاب البيع. و) في (غيره) مفصلا (ويصح استئجار نقد) أي دراهم ودنانير (للتحلي والوزن) مدة معلومة، لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين، وكالحلي (و) كذا (ما احتيج إليه كالأنف) من ذهب، (وربط الأسنان به) مدة معلومة. فتصح إجارته لذلك، لما مر. (فإن أطلق الإجارة) على النقد بأن لم يذكر وزنا ولا تحليا ونحوه. (لم تصح) الإجارة. وتكون قرضا في ذمة القابض، لأن الإجارة تقتضي الانتفاع والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها. فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد. (ولو أجره مكيلا أو موزونا أو فلوسا) ليعاير عليها، صحت كالنقد للوزن. وإن أطلق (لم تصح) الإجارة. وعلى قياس ما سبق: تكون قرضا (ويجوز استئجار الشجرة ليجفف عليها الثياب، أو يبسطها) أي الثياب (عليها) أي الشجرة (ليستظل بظلها) لأنه منفعة مباحة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين. فجاز استئجارها لها كالحبال والخشب والشجر المقطوع. (و) يجوز استئجار (ما يبقى من الطيب) كالعنبر (والصندل وقطع الكافور ونحوه). كمسك (للشم) مدة معينة ثم يرده، لأنها منفعة مباحة أشبهت استئجار الثوب للبس، مع أنه لا ينفك من إخلاق. (ويصح استئجار ولده) لخدمته (ووالده لخدمته) كأجنبي، (ويكره) الاستئجار للخدمة (في والديه)، وإن علوا، لما فيه من