كفره. ففي إسلامه ولي (فيجوز الفداء ليخلص من الرق) وله أن يمن عليه لما سبق، (ويحرم رده) أي الأسير المسلم (إلى الكفار قاله الموفق) والشارح (إلا أن يكون له) أي الأسير المسلم (من يمنعه) من الكفار (من عشيرة ونحوها) فلا يمنع رده لأمنه (ومن أسلم) من الكفار (قبل أسره لخوف أو غيره، فلا تخيير) فيه (وهو كمسلم أصلي) لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين (ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر وأنثى) وخنثى (وبالغ وصغير) مميز أو دونه (حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي، و) كافر (غيره) أي غير ذمي، كمستأمن ومعاهد، (ولم يصح) بيعه لهم. قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون. قال: وكتب عمر بن الخطاب: ينهى عنه أمراء الأمصار. هكذا حكى أهل الشام اه. ولان فيه تفويتا للاسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطا للمسلمين، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر. (وتجوز مفاداته) أي المسترق منهم (بمسلم) لدعاء الحاجة لتخليص المسلم. (ويفدى الأسير المسلم من بيت المال) لما روى سعيد بإسناده عن حبان بن أبي جبلة أن رسول الله (ص) قال: إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم ولأنه موضوع لمصالح المسلمين. وهذا من أهمها. و (إن تعذر) فداؤه من بيت المال لمنع أو نحوه. (فمن مال المسلمين) فهو فرض كفاية. لحديث: أطعموا الجائع وعودوا المريض، وفكوا العاني (ولا يرد) الأسير المسلم (إلى بلاد العدو بحال) لأنه تسليط لهم عليه. (ولا يفدى) الأسير (بخيل ولا سلاح) لأنه إعانة علينا (ولا بمكاتب وأم ولد) لانعقاد سبب الحرية فيهما (بل) يفادى (بثياب ونحوها) من العروض والنقود. (وليس
(٦١)