الامام على من يصلح لذلك، (وكذلك إن رضوا باثنين) ينزلون على حكمهما (فمات أحدهما. فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز) حيث كان أهلا. (وإلا ردوا إلى مأمنهم) حتى يتفقوا على غيره ممن يصلح، (وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه. ووافقهم الامام عليه) لعدم علمه بأنه لا يصلح. (ثم بان أنه لا يصلح) لفقد شئ من الشروط السابقة.
(لم يحكم، ويردون إلى مأمنهم كما كانوا) حتى يتفقوا على من يصلح (ولا يحكم) من نزلوا على حكمه، (إلا بما فيه حظ للمسلمين) لأنه نائب الامام. فقام مقامه في اختيار الأحظ. كهو في الأسرى. وحينئذ يلزمه ذلك. وحكمه لازم (من القتل والسبي) لأن سعدا حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال النبي (ص): لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. (والفداء) لما سبق (فإن حكم بالمن على غير الذرية. لزمه قبوله) لأنه نائب الامام. فكان له المن كهو. وظاهره: ولو أباه الامام (وإن حكم بقتل أو سبي. لزمه قبوله) لما تقدم في قضاء سعد على بني قريظة. (فإن أسلموا قبل الحكم عليهم) بشئ مما سبق (عصموا دماءهم وأموالهم. كما تقدم) لخبر: أمرت أن أقاتل الناس (وإن كان) إسلامهم (بعد الحكم بالقتل عصموا دماءهم فقط) لأن قتل المسلم حرام. ولا يعصمون مالهم ولا ذريتهم، لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم، (ولا يسترقون) لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم، (ويكون المال على ما حكم فيه) كالأنفس (وإن حكم بأنهم للمسلمين. كان) المال (غنيمة) للمسلمين (وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه) لأن عقد الجزية عقد معاوضة يتوقف على التراضي. (وإن سألوه) أي أهل الحصن (أن ينزلهم على حكم الله) تعالى (لزمه أن ينزلهم. ويخير فيهم كالأسرى) لأن ذلك هو الحكم بحسب اجتهاده لهم. لكن في حديث بريدة الذي أخرجه أحمد ومسلم مرفوعا وغيرهما: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك.