أحمد والترمذي وصححه. (أو) فداء (بمال) للآية. ولان النبي (ص): فادى أهل بدر بالمال.
(فما فعله) الأمير من هذه الأربعة (تعين) ولم يكن لاحد نقضه. (ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين) لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر. فلم يجز له ما فيه الحظ. كولي اليتيم. لان كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى. فإن منهم من له نخوة ونكاية في المسلمين، فقتله أصلح. ومنهم الضعيف ذو المال الكثير. ففداؤه أصلح.
ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه، فالمن عليه أولى. ومن ينتفع بخدمته ويؤمن شره، استرقاقه أصلح. (فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها) لما سبق (ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف) لقوله تعالى: * (فضرب الرقاب) * (ولا يجوز التمثيل به، ولا التعذيب) لقول النبي (ص) في حديث بريدة: ولا تعذبوا ولا تمثلوا. (وإن تردد رأيه ونظره) في الأسرى (فالقتل أولى) لكفاية الشر. (والجاسوس المسلم: يعاقب، ويأتي) حكم الجاسوس (الذمي) في أحكام الذمة (ومن استرق منهم) أي الكفار (أو فدي بمال، كالرقيق والمال للغانمين حكمه حكم الغنيمة) على ما يأتي. قال في المبدع والشرح بغير خلاف نعلمه. لأن النبي (ص): قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين، (وإن سأل الأسارى من أهل الكتاب) أو المجوس (تخليتهم على إعطاء الجزية. لم يجز) ذلك (في نسائهم وصبيانهم) لأنهم صاروا أرقاء بنفس السبي. (ويجوز في الرجال) ولا تجب إجابتهم إليه. لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان (ولا يزول التخير الثابت فيهم) بمجرد بذل المال قبل إجابتهم لعدم لزومها لما سبق. (ولا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم) قاله ابن عقيل. وفي الانتصار: لا يسقط حق قود له أو عليه، وفي سقوط دين في ذمته لضعفها