الترمذي وقال: حسن غريب. وقيس على ذلك كل ذي رحم محرم (إلا بعتق) فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر. (أو افتداء أسير) مسلم بكافر (أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي) في كتاب النكاح فإنه إذا وطئ إحداهما لم يجز له وطئ الأخرى حتى يحرم الموطوءة فيجوز التفريق بينهما بالبيع، أو الهبة، ونحوهما للضرورة. (ولو باعهم) أي باع الامام أو غيره السبايا (على أن بينهم نسبا يمنع التفريق) من أخوة ونحوها (ثم بان عدمه) أي النسب المحرم للتفريق (فللبائع الفسخ) أي فسخ البيع واسترجاعهم ليبيعهم بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين. فإن فاتوا رد المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق. ويرد إلى المغنم إن كانوا غنيمة. (وإذا حضر الامام حصنا) للكفار (لزمه عمل الأصلح) للمسلمين (من مصابرته، وهي ملازمته) مهما أمكن (أو انصرافه) لانصرافه (ص) عن حصن الطائف قبل فتحه. (فإن أسلموا) قبل القدرة عليهم أحرزوا مالهم ودماءهم. (أو) أحرز (أسلم من أسلم منهم قبل القدرة عليه) أحرز ماله ودمه. (أو أسلم حربي في دار الحرب. أحرز دمه وماله. ولو منفعة إجازة) لقوله (ص):
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. (و) أحرز (أولاده الصغار والمجانين، ولو حملا في السبي كانوا أو في دار الحرب) للحكم بإسلامه، تبعا له. ولا يعصم أولاده الكبار، لأنهم لا يتبعونه. (ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم) لعدم تبعيتها له (وإن سبيت صارت رقيقة) كغيرها من النساء (ولا ينفسخ نكاحه برقها) لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال. بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العوض عنها، (ويتوقف) بقاء النكاح (على إسلامها في العدة) إن كان دخل بها، ولو كتابية. لأن الأمة الكتابية لا تحل للمسلم. كما يأتي. (وإن دخل) كافر (دار الاسلام، فأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب) أو حمل (صاروا مسلمين) تبعا له، (ولم يجز