لم يقصدهم) أي النساء والصبيان ونحوهم، (و) يجوز أيضا (رميهم بالمنجنيق) نص عليه.
لأنه (ص): نصب المنجنيق على أهل الطائف رواه الترمذي مرسلا. ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية. ولان الرمي به معتاد كالسهام، وسواء مع الحاجة وعدمها. (و) يجوز (قطع المياه عنهم، و) قطع (السابلة) عنهم (وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء) لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثامة، ولان القصد إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله. (و) يجوز (الإغارة على علافيهم وحطابيهم ونحوه) أي نحو ما ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم، (ولا يجوز إحراق نحلهم) بالمهملة (ولا تغريقه) لما روى مكحول أن النبي (ص): أوصى أبا هريرة بأشياء قال: إذا غزوت فلا تحرق نحلا، ولا تغرقه. وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي سفيان ونحوه. ولان قتله فساد فيدخل في عموم قوله تعالى: * (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) * - الآية ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز إهلاكه ليغيظهم، كنسائهم (ويجوز أخذ العسل وأكله) لأنه مباح (و) يجوز (أخذ شهده كله، بحيث لا يترك للنحل شيئا فيه) لأن الشهد من الطعام المباح، وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا غير مقصود. فأشبه قتل النساء والذراري في البيات.
(والأولى أن يترك له) أي للنحل (شيئا) من الشهد ليبقى به. (ولا يجوز عقر دوابهم ولو شاة) لنهيه (ص) عن قتل الحيوان صبرا. وقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان في وصيته: ولا تعقرن شجرا مثمرا، ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكله. (أو من دواب قتالهم) فلا يجوز عقرها لما تقدم. (إلا حال قتالهم) فيجوز بلا خلاف، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. إذ قتل بهائمهم مما يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، وهو المطلوب. قاله في المبدع. (أو لاكل يحتاج إليه) فيباح قتلها لذلك. لما تقدم من قول الصديق: إلا لمأكله. ولان الحاجة تبيح مال المعصوم.
فغيره أولا (ويرد الجلد في الغنيمة) لأنه ليس بطعام، وإن لم تدع الحاجة إلى أكله. وكان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل، لم يبح ذبحه للآكل. (وأما الذي لا يراد إلا للاكل، كالدجاج والحمام وسائر الطيور والصيود، فحكمه حكم الطعام) في قول الجميع. (ويجوز