للامام قتل من حكم حاكم برقه) لأن القتل أشد من الرق. وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين وكما لو حكم الامام برق إنسان ليس له قتله بعد. (ولا رق من حكم بقتله) أي ليس للامام رق من حكم حاكم بقتله. لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في المسلمين ودخول الضرر عليهم. (ولا رق، ولا قتل من حكم بفدائه) أي ليس للامام أن يسترق، ولا أن يقتل من حكم حاكم بفدائه. لأنه ليس له ذلك فيمن حكم هو بفدائه. لأن القتل والرق أشد من الفداء. ويكون نقضا للحكم بعد لزومه. (وله) أي الامام (المن على الثلاثة المذكورين) أي من حكم بقتله ورقه ومفاداته. لأن المن أخف من الثلاثة. فإذا رآه الامام مصلحة جاز له فعله. لأنه أتم نظرا، وكما لو رآه ابتداء. (وله) أي للامام (قبول الفداء ممن حكم) هو أو غيره (بقتله أو رقه) لأنه أخف منهما. ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له. ولأنهما حق الامام. فإذا رضي بتركهما إلى غيرهما جاز. (ومتى حكم) إمام وغيره (برق أو فداء ثم أسلم) محكوم عليه (فحكمه بحاله لا ينقض) لوقوعه لازما. (ولو اشتراه) أي الأسير (أحد من أهل دار الحرب، ثم أطلقه أو أخرجه إلى دار الاسلام فله) أي المشتري (الرجوع عليه بما اشتراه) أي ببدله، إن كان دفعه عنه (بنية الرجوع) على الأسير (إذا كان) الأسير (حرا. أذن) الأسير (في ذلك أو لم يأذن) لما روى سعيد بإسناده عن الشعبي قال: أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب، فأصابوا سبايا من سبايا العرب فكتب السائب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم، فكتب عمر: أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه، فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم. فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم. فإن الحر لا يباع ولا يشترى، ولان الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار فإذا أناب عنه غيره في ذلك كان له الرجوع، كما لو أدى عنه دينا واجبا عليه.
فإن لم ينو الرجوع لم يرجع لأنه متبرع. (ويأتي) ذلك (في الباب بعده. ومن سبي من أطفالهم) أي الكفار (أو مميزيهم منفردا) عن أبويه فمسلم، لأن التبعية انقطعت، فيصير تابعا لسابيه المسلم في دينه. (أو) سبي (مع أحد أبويه. فمسلم) لحديث أبي هريرة مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه. فجعل التبعية