صار حرا. للحوقه بنا (ولو جاء) السيد (قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما. فهو لسيده) لحديث أبي سعيد الأعسم قال: قضى رسول الله (ص) في العبد وسيده قضيتين. قضى: أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده: أنه حر. فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه. وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد، ثم خرج العبد رد على سيده رواه سعيد. ولأنه بإسلامه عصم ماله. والعبد من جملته. (وإن خرج إلينا عبد بأمان) فهو حر (أو نزل) إلينا عبد (من حصن فهو حر) نص عليه (وإن نزلوا) أي أهل الحصن (على حكم حاكم عينوه، ورضيه الامام جاز) لأنه (ص): لما حاصر بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك متفق عليه من حديث أبي سعيد. (إذا كان) الذي نزلوا على حكمه (مسلما حرا بالغا عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد) لأنه حاكم. أشبه ولاية القضاء. ولا يشترط أن يكون مجتهدا في جميع الأحكام التي لا تعلق لها في الجهاد، لعدم الحاجة إليه إذن.
(ولو أعمى) فلا يعتبر أن يكون بصيرا. لأنه إنما اعتبر في القاضي ليعرف المدعي من المدعى عليه، والشاهد من المشهود عليه. وهنا ليس كذلك (ويعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم) لدى الحاجة إليه (وإن كانا) أي اللذان نزلوا على حكمهما (اثنين جاز) ذلك (ويكون الحكم ما اجتمعا عليه) دون ما انفرد به أحدهما (وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الامام. جاز) لأنه إنما يختار الأصلح. (وإن نزلوا على حكم رجل منهم) لم يجز لعدم نفوذ حكمه. (أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز) لأنهم ربما اختاروا غير الأصلح. (وإن مات من اتفقوا عليه، ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه) كما لو عينوه ابتداء. (وإن لم يتفقوا) مع الامام (وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم. وكانوا على الحصار حتى يتفقوا) مع