منهما) من البستان (صح). العقد. لأنه بمنزلة بستانين ساقاه كل واحد منهما على واحد بجزء مخالف للآخر. (وكذا إن جهل) العامل (ما لكل واحد منهما) من البستان (إذا شرطا قدرا واحدا) كأن يقولا اعمل في هذا البستان بالثلث، لأن ثلث نصيب كل منهما بالغا ما بلغ. (كما لو قالا: بعناك دارنا هذه بألف، ولم يعلم) المشتري (نصيب كل واحد منهما) فإنه يصح، لأنه اشترى الدار كلها منهما. وهما يقتسمان الثمن على قدر ملكيهما. (ولو ساقى واحد) على بستان له (اثنين ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب) بأن جعل لأحدهما السدس وللثاني الثلث، صح (أو ساقاه) أي ساقى واحدا (على بستانه ثلاث سنين على أن له في السنة الأولى النصف، وفي) السنة (الثانية الثلث، وفي) السنة (الثالثة الربع. صح) لأن قدر الذي له في كل سنة معلوم، فصح. كما لو شرط له من كل نوع قدرا. (ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم) للمالك والعامل (بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف) الشجر (معها، كالبيع). هكذا في المعنى وشرح المنتهى وغيرهما. والمراد كما يصح البيع بالوصف، لما تقدم من أنه خاص بما يصح السلم فيه. (فإن ساقاه على بستان لم يره، ولم يوصف له، أو على أحد هذين الحائطين لم تصح) المساقاة، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معين كالبيع. (وتصح) المساقاة (على البعل) الذي يشرب بعروقه (كالسقي) الذي يحتاج لسقي، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك، كدعائها إلى المعاملة في غير، فيقاس عليه. وكذا الحكم في المزارعة.
(٦٣٠)