المسمى فيه) أي في العقد، وإن، فسدت فأجرة المثل. (وتصح إجارتها) أي الأرض (بطعام معلوم من جنس الخارج منها) كما لو أجرها ليزرعها برا بقفيز بر. فإن قال: مما يخرج منها. فسدت صرح به المجد. (و) تصح إجارتها أيضا بطعام معلوم (من غير جنسه)، أي الخارج منها بأن أجرها بشعير لمن يزرعها برا، (وتصح المساقاة على) شجر له (ثمرة موجودة لم تكمل) تنمى بالعمل، (و) تصح المزارعة (على زرع نابت ينمى بالعمل) لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فيه، ففي الموجود مع قلة الغرر أولى. (فإن بقي من العمل ما لا نزيد به الثمرة) أو الزرع، (كالجذاذ ونحوه) كالحصاد. (لم يصح) عقد المساقاة ولا المزارعة.
قال في المغني والمبدع: بغير خلاف. (وإذا ساقاه على ودي نخل) أي صغاره (أو) ساقاه على (صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة، صح) العقد، لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل يكثر ونصيبه يقل. وهذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له جزء من ألف جزء.
وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) مشاع (معلوم من الثمرة أو من الشجر، أو منهما. وهي المغارسة والمناصبة. صح) العقد، نص عليه. واحتج بحديث خيبر، ولان العمل وعوضه معلومان. فصحت كالمساقاة على شجر موجود. و (إن كان الغرس من رب المال) يعني الأرض كالمزارعة (قال الشيخ: ولو كان) المغارس (ناظر وقف، و) قال (إنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف) من الشجر (بلا حاجة، انتهى).
ومراده بالحاجة: ما يجوز معه بيع الوقف، ويأتي مفصلا. (فإن كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن له نقصه، وبين تركه في أرضه ويدفع إليه) أي العامل (قيمته) أي الغراس (كالمشتري إذا غرس في الأرض) التي اشتراها، (ثم أخذه) أي الشقص المشفوع (الشفيع) بالشفعة كما يأتي. (وإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك، سواء