كلامهما ما صرحا بنفيه. إلا أن يقال: القصد منه إلزامهما الحجة، أي هذا لازم لكم مع أنكم لا تقولون به. وقوله: (بجزء مشاع معلوم من ثمره) متعلق بقوله: فتجوز المساقاة (أو) من (ورقه ونحوه) كزهره على قول الموفق والشارح، (بجعل) أي يسمى ذلك الجزء (للعامل) أو لرب الشجر، فيكون ما عداه للعامل، كما تقدم في المضاربة. (ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات كالقطن) الذي يؤخذ مرة بعد أخرى. (و) ك (- المقاثي) من نحو بطيخ وقثاء، (و) ك (- الباذنجان ونحوه) لم تصح، لأن ذلك ليس بشجر. وتصح المزارعة عليه على مقتضى ما يأتي تفصيله. (أو) ساقاه (على شجر لا ثمر له، كالحور والصفصاف، لم يصح على الأول) كما تقدم. (وتصح) المساقاة (بلفظ مساقاة) لأنه لفظها الموضوع لها، (و) بلفظ (معاملة ومفالحة، واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وبكل لفظ يؤدي معناها) لأن القصد المعني، فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح كالبيع.
(وتقدم) في الوكالة (صفة القبول) وإنه يصح بما يدل عليه من قول وفعل. فشروعه في العمل قبول، (وتصح هي) أي المساقاة بلفظ إجارة، (و) تصح (مزارعة بلفظ إجارة). فلو قال:
استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح. لأن القصد المعني، وقد وجد ما يدل على المراد منه. (وتصح إجارة الأرض) معلومة مدة معلومة، (بنقد) معلوم (و) ب (- عروض) معلومة. وهو ظاهر (و) تصح إجارتها أيضا (بجزء مشاع معلوم) كالنصف والثلث، (مما يخرج منها) سواء كان طعاما، كالبر والشعير، أو غيره كالقطن والكتان وهو إجارة حقيقة، كما لو أجرها بنقد. وقال أبو الخطاب ومن تبعه: هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازا. (فإن لم يزرعها) أي المستأجر (في إجارة أو مزارعة) أي سواء قلنا: إنها إجارة أو مزارعة، كما عبر به شارح المنتهى وغيره. (نظر إلى معدل المغل) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي إلى المغل المعدل أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت. (فيجب القسط