يقال: ابن عمر قد رجع عما روى، لقوله: كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن النبي (ص) نهى عن المخابرة لأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الاجماع، لأنه (ص) لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات، ثم عمل به الخلفاء بعده، ثم من بعدهم. فكيف يتصور نهيه (ص) عن ذلك. بل هو محمول على ما روى البخاري عنه قال:
كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ وروى تفسيره، أيضا بشئ غير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب أيضا. قال الامام:
رافع يروى عنه في هذا ضروب. كأنه يريد: أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه.
فعلى المذهب: لا تصح المساقاة على ما ليس له ثمر مأكول، كالصفصاف، والسرو، والورد ونحوها، لأنه ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، ولان المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة، وهذا لا ثمرة له. (وقال الموفق) والشارح (تصح) المساقاة (على ماله ورق يقصد، كتوت، أو له زهر يقصد كورد ونحوه) كياسمين، إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة، (وعلى قياسه) أي قياس ماله ورق أو زهر يقصد. (شجر له خشب كحور وصفصاف) لكن صرح الموفق والشارح: أنها لا تصح في الصنوبر والحور والصفصاف ونحوها بلا خلاف، مع أن خشبه مقصود أيضا، فكيف يقاس على