بقوله: (ويصح) الاشتراك (في تملك المباحات من الاحتشاش، والاصطياد، والتلصص على دار الحرب، وسائر المباحات). لما تقدم من نص الامام واحتجاجه. و (كالاستئجار عليها) أي على المباحات (وإن مرض أحدهما) أي الشريكين، (أو ترك العمل ولو بلا عذر.
فالكسب بينهما) على ما شرطاه، لأن العمل مضمون عليهما، وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما. ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته، ولا يمنع ذلك استحقاقه، كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبا فاستعان بآخر. (فإن طالبه) أي المريض (الصحيح) ب (- أن يعمل) معه (أو) أن (يقيم مقامه من يعمل) معه (لزمه ذلك)، لأنهما دخلا على أن يعملا. فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه، توفية لما يقتضيه العقد. (فإن امتنع) المريض ونحوه من أن يقيم مقامه، (فللآخر الفسخ) أي فسخ الشركة، بل له فسخها.
وإن لم يمتنع، لأنها غير لازمة كما سبق. (فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجرة بينهما، صح) ذلك، لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما (ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان)، والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه. (وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين) لم يصح، (أو) اشتركا (في أجرة أنفسهما إجارة خاصة، لم يصح) ذلك.
لأن المكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها، أو منفعة المؤجر نفسه. ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان، فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة لأن مبناها عليه.
(ولكل) واحد (منهما أجرة دابته، و) أجرة (نفسه) لعدم صحة الشركة. (فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل. كان له) عليه (أجرة مثله) لأنه عمل طامعا في عوض لم يسلم له. (وإن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة، وللآخر بيت، فاتفقا على أن يعملا) أي أن يقصرا ما يتقبلان عمله من الثياب (بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح) ذلك، لأن الشركة وقعت على عملهما. والعمل يستحق به الربح في الشركة. والآلة والبيت لا يستحق بهما شئ لأنهما يستعملان في العمل المشترك. فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتهما، (فإن فسدت الشركة) لنحو جهالة ربح (قسم الحاصل بينهما على