نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ نحوه، تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ.
(فإن شرط العامل أن أجر الاجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم) يؤخذ (من) ثمن (الثمرة، وقدر) العامل (الأجرة أو لم يقدرها. لم يصح) ذلك (كما لو شرط لنفسه أجر عمله، لان العمل عليه) فلا يصح شرط أخذ عوضه، (و) يجب (على رب المال ما فيه حفظ الأصل من شد الحيطان ومثله)، أي مثل ما يحفظ الأصل تحصيل (السباخ. قاله الشيخ، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره) أي الدولاب (من آلة ودابة وشراء الماء، و) شراء (ما يلقح به وتحصيل الزبل. وقال الموفق وغيره: والأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل، كبقر الحرث) وهو قول ابن أبي موسى. (فإن شرط) في مساقاة أو مزارعة (على أحدهما) أي المالك أو العامل (ما يلزم الآخر أو بعضه فسد الشرط والعقد) لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده، كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال. (وحكم العامل) في مساقاة ومزارعة (حكم المضارب فيما يقبل قوله و) في (- ما يرد) قوله فيه، لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله. (فإن اتهم) رب المال العامل بخيانة (حلف) العامل، لاحتمال صدق المدعي. (وإن ثبتت خيانته قبل تمام العمل بإقراره أو ببينة أو نكوله (ضم إليه من يشارفه كالوصي إذا ثبتت خيانته) تحصيلا للغرضين، (فإن لم يمكن حفظه) أي المال من العامل (استؤجر من ماله من يعمل العمل يقوم مقامه ويزيل يده) لخيانته، (فإن عجز) العامل (عن العمل كضعفه مع أمانته ضم إليه قوي) أمين، (ولا تنزع يده) لأن العمل مستحق عليه، ولا ضرر في بقاء يده. (فإن عجز) العامل (بالكلية أقام) العامل (مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعين) لأن عليه توفية العمل، وهذا من توفيته. (وإذا ظهرت الثمرة ثم تلفت إلا