(وإن باعه) أي نصيب العامل هو أو وارثه (لمن يقوم مقامه) بالعمل، (جاز) لأنه ملكه. وإن تعلق به حق المالك من حيث العمل، لم يمنع صحة البيع، لأنه لا يفوت عليه، لكن إن كان المبيع ثمرا لم يصح إلا بعد بدو الصلاح، أو لمالك الأصل. وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر صح مطلقا. (وصح شرطه) أي العمل من البائع على المشتري (كالمكاتب إذا بيع على كتابته، وللمشتري الملك وعليه العمل)، لأنه يقوم مقام البائع فيما له وعليه. (فإن لم يعلم) المشتري بما لزم البائع من العمل، (فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن) كاملا (وبين الامساك وأخذ الأرش، كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب. وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها) أي الثمرة (فلا شئ له) لأنه قد رضي بإسقاط حقه. فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وعامل الجعالة إذا فسخ قبل تمام عمله. (وإن فسخ رب المال) المساقاة قبل ظهور الثمرة، وبعد شروع العامل في العمل (فعليه للعامل أجرة) مثل (عمله) بخلاف المضاربة، لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه، وإنما يتولد من العمل، ولم يحصل لعمله ربح. والثمر متولد من عين الشجر، وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر. فكان لعمله تأثير في حصول الثمر، وظهوره بعد الفسخ، ذكره ابن رجب في القواعد. (ويصح توقيتها) أي المساقاة. لأنه لا ضرر في تقدير مدتها، ولا يشترط توقيتها، لأنها عقد جائز كالوكالة. (وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل) الثمرة (تلك السنة، فلا شئ للعامل) لأنه دخل على ذلك، وكالمضاربة، (وإن مات العامل وهي) أي المساقاة (على عينه) أي ذاته، (أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت) المساقاة، (ك) - ما لو مات (رب المال) أو جن أو حجر عليه لسفه،، (وكما لو فسخ) المساقاة (أحدهما) لأنها عقد جائز من الطرفين. ولو حذف قوله: وهي على عينه، كالمقنع والفروع والانصاف والمبدع والمنتهى وغيرها، لأصاب (وإن ظهر الشجر مستحقا بعد العمل
(٦٣٢)