بذل له) صاحب الأرض (القيمة أو لا) لأنه ملكه. فلم يمنع تحويله. (وإن اتفقا) أي صاحب الأرض والعامل (على إبقائه)، أي الغراس في الأرض، (ودفع أجرة الأرض جاز) لأن الحق لا يعدوهما. (وقيل: يصح كون الغراس من مساق ومناصب. قال الشيخ: وعليه العمل) وقال في الانصاف حكمه حكم المزارعة، اختاره المصنف أي الموفق، والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين والحاوي الصغير، وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها. قلت: وهو أقوى دليلا، انتهى. (ولو دفع أرضه) لمن يغرسها (على أن الأرض والغراس بينهما فسد). قال في المغني: ولا نعلم فيه مخالفا، لأنه شرط اشتراكهما في الأصل. (كما لو دفع إليه الشجر المغروس) مساقاة (ليكون في الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما) فلا يصحان لما تقدم، وكذا المضاربة.
(ولو عملا في شجر لهما وهو) أي الشجر (بينهما نصفان وشرطا) أي الشريكان (التفاضل في ثمره) بأن قالا: على أن لك الثلث ولي الثلثين (صح) لأن من شرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل وأعلم به ممن شرط له الثلث. (ومن شرط صحة المساقاة: تقدير نصيب العامل بجزء) مشاع (من الثمرة، كالثلث والربع) والخمس، لما سبق من أنه (ص): عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. (فلو جعل) رب شجر (للعامل جزءا من مائة جزء) جاز (أو) جعل رب الشجر (الجزء) من مائة جزء (لنفسه، والباقي للعامل، جاز) ما تراضوا عليه، لأن الحق لا يعدوهما. (ما لم يكن) شرطهما لرب الشجر جزءا من مائة جزء، والباقي للعامل (حيلة) على بيع الثمرة بدو صلاحها، فلا يصح. (ويأتي قريبا) موضحا. (ولو جعل) رب الشجر (له) أي للعامل (آصعا معلومة) كعشرة. لم تصح، لأنه قد لا يخرج إلا ذلك، فيختص به العامل. (أو) جعل له (دراهم) ولو معلومة لم تصح لأنه قد لا يخرج من