ولا بذر، ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر، فكيف تصح المزارعة به. (وإن زارع شريكه في نصيبه صح، بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه). بأن يكون الأصل بينهما نصفين فيقول أحدهما للآخر: أعمل عليه ولك الثلثان. فيصح ويكون السدس الزائد في نظير عمله في حصة شريكه. (وتقدم) ونحوه في المساقاة (قريبا. وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام القابل. فلرب الأرض، مالكا كان) رب الأرض (أو مستأجرا أو مستعيرا) نص عليه لأن رب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه. لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه. (وكذا نص) الامام (فيمن باع قصيلا، فحصده فبقي يسيرا فصار سنبلا. ف) - هو (لرب الأرض) لما تقدم. (ويباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما) بلا خلاف لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له. (ويحرم منعه، قاله في الرعاية) لأنه منع من مباح. (وإذا غصب زرع إنسان وحصده) الغاصب (أبيح للفقراء التقاط السنبل المتساقط، كما لو حصدها المالك وكما يباح رعي الكلأ من الأرض المغصوبة) واستشكل بدخول الأرض المغصوبة، (وإن خرج الأكار) أي الزارع (باختياره وترك العمل قبيل الزرع أو بعده قبل ظهوره) أي الزرع، (وأراد) الأكار (أن يبيع عمل يديه في الأرض) من حرث ونحوه، (وما عمل) أي أنفق في الأرض (لم يجز) ذلك، خلافا للقاضي في الأحكام السلطانية. (ولا شئ له) كالعامل في المساقاة. (وإن أخرجه مالك ذلك فله أجرة) مثل (عمله. وما أنفق في الأرض) لأنه عمل بعوض لم يسلم له، فوجب له بدله وهو قيمته. وعلم منه: أنه إذا فسخت المزارعة بعد ظهور الزرع للعامل نصيبه، وعليه تمام العمل كالمساقاة. (ولا يجوز) لرب الأرض (أن يشرط على الفلاح شيئا مأكولا ولا غيره)، أي غير مأكول (من دجاج ولا غيرها التي يسمونها خدمة) ويسمى الآن ضيافة. (ولا أخذه) أي الدجاج ونحوه (بشرط ولا غيره) إلا أن ينوي مكافأته أو الاحتساب به من أجرة الأرض، أو كانت العادة جارية بينهما
(٦٤١)