النماء ما يساوي تلك الدراهم. (أو جعلها) أي الأصع المعلومة أو الدراهم (مع الجزء) المشاع (المعلوم)، بأن ساقاه على الثلث وخمسة آصع أو خمسة دراهم، (فسدت) المساقاة لخروجها عن موضوعها. (وكذلك) تفسد (إن شرط) رب الشجر (له) أي للعامل (ثمر شجر بعينه) لأنه قد لا يحمل غيره، أو لا يحمل بالكيلة. فيحصل الضرر والغرر. (فإن جعل) رب الشجر (له) أي للعامل (ثمرة سنة غير الستة التي ساقاه عليها) أي الثمرة (فيها) أي السنة، بأن ساقاه على سنة أربع بجزء من ثمرة سنة خمس، لم تصح. (أو) جعل له (ثمر) ة (شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه) بأن قال له: اعمل في هذا البستان الشرقي بربع ثمر الغربي لم تصح. (أو) شرط عليه (عملا في غير الشجر الذي ساقاه عليه) بأن ساقاه على بستان بنصف ثمره على أن يعمل له في بستان آخر. (أو) شرط عليه (عملا في غير السنة) بأن قال له:
اعمل في هذا البستان سنة بنصف ثمره على أن تعمل فيه في السنة الآتية. (فسد العقد)، لان هذا كله يخالف موضوع المساقاة. إذ موضوعها أنه العمل في شجر معين بجزء مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل، (سواء جعل ذلك) الثمر (كله حقه) أي العامل في نظير عمله، (أو) جعله (بعضه) بأن سمى له النصف أو نحوه، (أو) شرط (جميع العمل) على العامل (أو بعضه)، بأن شرط أن يعمل نصف السنة أو نحو ذلك. (وإذا كان في البستان شجر من أجناس، كتين وزيتون وكرم. فشرط) رب البستان (للعامل من كل جنس) من الشجر (قدرا) معلوما (كنصف ثمر التين وثلث) ثمر (الزيتون، وربع) ثمر (الكرم) صح، (أو كان فيه) أي البستان (أنواع من جنس. فشرط من كل نوع قدرا) كنصف البرني، وثلث الصيحاني، وربع الإبراهيمي. (وهما) أي رب البستان والعامل (يعرفان قدر كل نوع.
صح) العقد على ما شرطا، لأن ذلك بمنزلة ثلاثة بساتين، ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر، ولو ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بالثلث ونصفه هذا بالربع، وهما متميزان، صح، لأنهما كبستانين. (وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا، على أن له نصف نصيب أحدهما، وثلث نصيب الآخر، والعامل عالم ما لكل واحد