القابض عن يده، (برهن أو قضاء دين فيأخذه) الشريك (من يده) أي أي ممن هو بيده، (كمقبوض بعقد فاسد. فإن كان القبض بإذن شريكه أو تلف) المقبوض (في يد قابضه. فلا محاصة) ويتعين الغريم. ويأخذ الشريك منه مثل ما قبضه شريكه. (وللغريم) غير المحجور عليه (التخصيص) لبعض الغرماء (مع تعدد سبب الاستحقاق)، بأن باعه واحد شيئا وأقرضه آخر شيئا. فله تقديم من شاء منهما في الوفاء. إذ لا معين لذلك غيره. (لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) على الآخر.. لأنه إكراه بغير حق. (و) يجب (على كل واحد) من الشريكين (أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه، من نشر الثوب وطيه، وختم الكيس وإحرازه، وقبض النقد). لأن إطلاق الاذن يحمل على العرف. وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه. (فإن) استأجر من (فعله بأجرة غرمها) من ماله، لأنه بذلها عوضا عما يلزمه، (وما جرت العادة) ب (- أن يستنيب) الشريك (فيه، كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه.
فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله) لأنه العرف. (وليس له) أي الشريك (فعله) أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه، (ليأخذ أجرته بلا شرط) لأنه تبرع بما لا يلزمه، فلم يستحق شيئا، كالمرأة التي تستحق خادما إذا خدمت نفسها. (وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه، كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته، جاز، ك) - استئجار (داره) أو أجنبي لذلك، (وبذل خفارة وعشر على المال. قال) الامام (أحمد: ما أنفق على المال) المشترك (فعلى المال) بالحصص. كنفقة العبد المشترك. (وليس لاحد من الشركاء أن ينفق) من المال المشترك (أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه) أي أذن شريكه، لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب. (وإن اتفقا) أي الشريكان (على شئ معلوم من النفقة لكل واحد منهما. كان) ذلك (أحوط) قطعا للنزاع. (ويحرم على شريك في زرع فرك شئ من سنبله يأكله بلا إذن)