أن (لا يبيع أو لا يشتري، أو لزوم العقد، أو) شرط عليه (خدمة، ولو في شئ معين، أو قرضا، أو مضاربة أخرى) له في مال آخر، (أو شرطه) أي ما ذكر من الخدمة وما عطف عليهما (لأجنبي، أو) شرط، (أيما أعجبه أخذه بثمنه. وهو التولية ونحوها) كشرطه على المضارب جزءا من الوضيعة. (فهذه شروط فاسدة) لأنها ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. أشبهت ما ينافيه، (ولا تفسد) هذه الشروط الفاسدة (العقد) لأنه عقد على مجهول، فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح. وهذا ما صححه في الانصاف وغيره. لكن مقتضى القواعد: أنه إذا شرط عليه قرضا أو مضاربة أخرى يفسد العقد، لأنه كبيعتين في بيعة، المنهي عنه. كما يأتي بعضه في المضاربة. (وإذا فسد العقد) أي عقد الشركة بأنواعها (قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين) لأن التصرف صحيح، لكونه بإذن مالكه والربح نماء المال. (كالوضيعة) فهي بقدر المالين (وما عمله كل واحد منهما) أي الشريكين (في الشركتين) أي شركة العنان وشركة الوجوه، (فله أجرته) لأنه عمل في نصيب شريكه، فيرجع به، لأنه عقد يبتغي الفضل فيه في ثاني الحال. فوجب أن يقابل العمل فيه عوض، كالمضاربة، وبيان قدر أجرته في نصيب شريكه: أن ينظر أجرة عمل كل واحد منهما في المالين. و (يسقط منها أجرة عمله في ماله) لأن الانسان لا يجب على نفسه المال. (ويرجع على) شريكه (الآخر بقدر ما بقي له) من أجرة العمل. لأنه الذي عمله في مال شريكه (فإن تساوى مالاهما وعملاهما تقاص الدينان) لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ماله عليه . (واقتسما الربح نصفين. وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله) من الكثير. (ويرجع على الآخر بالفضل) أي بنصفه لما تقدم، (وقسمت أجرة ما تقبلاه في) شركة (الأبدان) إذا فسدت (بالسوية. ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله) لما تقدم. (وإن تعدى شريك) ما أمر به شريكه فتلف شئ من المال (ضمن) التالف،
(٥٩١)