كسائر الامناء. (والربح لرب المال) أي ربح نصيب الشريك له، لا شئ فيه للمعتدي كالغاصب. قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب. ونقله الجماعة. (و) العقد (الفاسد في كل أمانة وتبرع، كمضاربة وشركة، ووكالة، ووديعة ورهن، وهبة، وصدقة ونحوها، كصحيح في ضمان وعدمه. فكل عقد لا ضمان في صحيحه) كالمذكورات، (لا ضمان في فاسده. وكل عقد لازم) أو جائز (يجب الضمان في صحيحه يجب) الضمان (في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها) كعارية. والمراد ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد. وأما العين فغير مضمونة فيهما. والحاصل: أن ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده، ومالا فلا. قال في القواعد: وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن فيها في العقد الفاسد. فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة. وإنما تضمن العين بالثمن والمضمون بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب. ولا يقال: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده، ثم خرج الرهن مستحقا رجع على العدل إن لم يعلمه بالحال. كما سبق، مع أنه لا ضمان عليه في صحيحه، لأن هذا من القبض الباطل لا الفاسد. (والشركة) بسائر أنواعها (عقد جائز) من الطرفين، لأن مبناها على الوكالة والأمانة. (تبطل بموت أحد الشريكين و) ب (- جنونه) المطبق، (و) ب (- الحجر عليه لسفه) أو فلس، أو فيما حجر عليه فيه (وبالفسخ من أحدهما) وسائر ما يبطل الوكالة. (فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول) ولو لم يعلم، كالوكيل. (ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه) من المال. فإن تصرف في أكثر ضمن الزائد، (وللعازل التصرف في الجميع) أي جميع مال الشركة، لأنها باقية في حقه، لان شريكه لم يعزله، بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة. فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله.
(هذا) أي ما ذكر من العزل، (إذا نض المال) أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم. (وإن كان) المال عرضا لم ينعزل) أحدهما بعزل شريكه له. (وله التصرف بالبيع)