يبضع. وهو) أي الابضاع في الأصل طائفة من المال تبعث للتجارة قاله الجوهري.
والمراد (أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من الغرر. (وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله) من العمل (بنفسه) كالوكيل. وعلم منه: أن له التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجزه. (وهو) أي شريك العنان (كمضارب فيما له) فعله (و) فيما يجب (عليه) فعله، (وفيما يمنع) المضارب (منه) لتساويهما في الحكم. (وله) أي الشريك (السفر مع الامن) أي أمن البلد والطريق، كولي اليتيم. (فلو سافر والغالب العطب ضمن) لتفريطه، (وكذا) لو سافر (فيما ليس الغالب السلامة فيه) ولو استوى الأمران لتفريطه، (ومثله ولي يتيم) ومضارب (وإن لم يعلما) أي الشريك وولي اليتيم. ومثله المضارب (بخوفه)، أي البلد أو الطريق (أو) لم يعلما (بفلس مشتر لم يضمنا) ما فات بذلك لأنهما لا يعدان مفرطين. (وإن علم) الشريك (عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه ضمنه) أي المال (لتعريضه) أي الشريك المال (للآخذ وليس له) أي الشريك (أن يستدين على مال الشركة)، لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه. فلم يجز كما لو ضم إليها شيئا من ماله. والاستدانة (بأن يشتري بأكثر من رأس المال، أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين) لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر، (فإن فعل) أي استدان على الشركة (فهو) أي فضمان ما استدانه (عليه) إن تلف أو خسر، (وربحه له) إن ربح، لأنه لم تقع الشركة فيه. (إلا أن يأذن شريكه) فيجوز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها. وإن أخذ أحدهما مالا مضاربة، فربحه له دون صاحبه، لأنه يستحقه بعمله. ويجئ فيه ما يأتي في المضاربة.
ذكره، في المغني. (وهذا المنع المتقدم مع الاطلاق. أما لو أذن). الشريك (له) أي لشريكه (فيه) أي فيما تقدم أنه ممنوع منه من التصرفات جاز. (أو قال) الشريك لشريكه