(اعمل برأيك جاز) له (أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الابضاع والمضاربة بالمال والمشاركة) به (وخلطه بماله، والزراعة وغير ذلك، إذا رأى فيه مصلحة) لتناول الاذن لذلك دون التبرع والحطيطة والقرض، وكتابة الرقيق وعتقه، وتزويجه لأنه ليس بتجارة، وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة. (وإن أخر) أحد الشريكين (حقه من الدين الحال جاز) لأنه أسقط حقه من المطالبة فصح أن ينفرد به كالابراء. (لا) إن أخر (حق شريكه) فلا يجوز، لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا. (لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له) أي للمؤخر (مشاركته فيه) أي فيما قبضه، (وله) أي الشريك (حبس غريم مع منع الآخر منه) أي من حبسه لأنه مدينه، (وإن تقاسما الدين في الذمة) بأن كان لهما على زيد مائة. فقال: أنا آخذ منه خمسين وأنت تأخذ خمسين، لم تصح. (أو) تقاسما الدين في (الذمم) بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم (لم يصح)، لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل، والقسمة لا تقضيهما، لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع، ولا يصح بيع الدين بالدين. فلو تقاسما وضاع البعض وقبض البعض، فما قبض لهما وما ضاع عليهما. (وإن أبرأ) أحدهما (من الدين لزم) الابراء (في حقه) لأنه تبرع (دون) حق (صاحبه) لأنه ليس من التجارة. ومثله لو أجل ثمن مبيع في مدة خيار على ما في المبدع. (وكذلك إن أقر) أحد الشريكين (بمال على الشركة غير المتعلق بها. وتقدم) المتعلق بها وأنه عليهما (قريبا، عينا كان) المقر به (أو دينا قبل) حصول (الفرقة بينهما. لزم) الاقرار (في حقه ولم يقبل) إقراره (على شريكه) لأنه إنما أذن له في التجارة. وليس الاقرار داخلا فيها. (وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف، أو عقد من ثمن مبيع، أو قرض أو غيره) قال الشيخ تقي الدين: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد. (ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه فلشريكه الاخذ من الغريم) مثل ما قبضه شريكه، (وله الاخذ من القابض) لأنهما سواء في الملك. (حتى ولو أخرجه)
(٥٨٨)