(وهو) أي المال (ناض صار) المال (قرضا. وإن مضى) الاجل (وهو متاع) فعلى العامل تنضيضه. (فإذا باعه) ونضضه (صار قرضا) لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض، نص عليه في رواية مهنا. (وإن قال) رب عرض (بع هذا العرض وضارب بثمنه) صح لما تقدم. (أو) قال رب وديعة (اقبض وديعتي) من زيد أو منك وضارب بها، (أو) قال رب دين اقبض (ديني) من فلان (وضارب به) صح، لأنه وكله في قبض الدين أو الوديعة. وعلق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح. (أو) قال: ضارب (بعين مالي الذي غصبته مني، صح) ذلك، لأنه في معنى الدفع، (وزال ضمان الغصب) بمجرد عقد المضاربة، وصار المال أمانة بيده.
لاذن ربه في بقائه بيده. (ويصح قوله) أي قول رب وديعة ونحوها. (إذا قدم الحاج فضارب وديعتي أو غيرها) لأن تعليق المضاربة صحيح، لما تقدم، (وإن قال) رب دين (ضارب بالدين الذي عليك) لم تصح. لعدم حضور المال، ولان المال الذي في يده المدين له.
وإنما يصير لغريمه بقبضه، ولم يقبضه. (أو) قال: ضارب (بديني الذي على زيد فاقبضه) لم يصح ذلك، لأنه عقد على ما لا يملكه، لأنه لا يملك ما في يد مدين إلا بقبضه، ولم يوجد، بخلاف اقبض ديني وضارب به. فيصح وتقدم قريبا. (أو قال) رب مال (هو) أي هذا المال (قرض عليك شهرا) أو نحوه (ثم هو مضاربة، لم يصح) ذلك. لأنه إذا صار قرضا ملكه المقترض. فلم يصح عقد المضاربة عليه، وهو في ذمته، لعدم ملك رب الدين له إذن. فإن اشترى في هذه الصور بالدين شيئا للمضاربة فهو للمشتري، وربحه له وخسرانه عليه. (وإن أخرج) إنسان (مالا) تصح المضاربة عليه (يعمل فيه هو) أي مالكه (وآخر، والربح بينهما. صح وكان مضاربة) لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره، وهذا حقيقة المضاربة. (وكذا مساقاة ومزارعة) إذا عمل المالك مع العامل وسمي للعامل جزءا معلوما فيصحان كالمضاربة. (وإن شرط فيهن) أي في المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل المالك) مع العامل، (أو) عمل (غلامه معه) أي مع العامل (صح) العقد والشرط، (ك) - اشتراط العامل فيهن (بهيمته) أي بهيمة المالك يحمل عليها. (ولا يضر) أي لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل المالك) مع العامل (بلا شرط) نص عليه.
وإنما تظهر فائدته على القول بأن اشتراط عمله يفسدها، والمقدم خلافه.