لأن القضاء على الغائب صحيح. وإن لم يكن وكيل (وإن ادعى) إنسان (أن صاحب الحق) أي الدين (أحاله به) على الغريم (فكدعوى وكالة، و) دعوى (وصية على ما تقدم) فإن صدقه لم يلزم الدفع إليه. وإن كذبه لم يستحلف، لأن الدفع إليه غير مبرئ. لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة، فهو كدعوى الوكالة والوصية. وعنه: يلزمه الدفع إليه، لأنه معترف أن الحق انتقل إليه، أشبه الوارث. ورد بأن وجوب الدفع إلى الوارث لكونه مستحقا والدفع إليه مبرئ.
فإنه أقر أن لا حق لسواه، بخلافه هنا. فإلحاقه بالوكيل أولى. وتقبل بينة المحال عليه على المحيل، فلا يطالبه. وتعاد لغائب محتال بعد دعواه. فيقضي له بها إذن، قاله في المبدع. وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعي ما ادعاه بلا إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم، وهو على القابض مطلقا. صدقه أو لا. تلف في يده أو لا، لأنه قبضه على أنه مضمون عليه. (وإن ادعى) إنسان (أنه) أي رب الحق (مات وأنا وارثه لا وارث له غيري. لزمه) أي الغريم (الدفع إليه مع التصديق) لأنه مقر له بالحق، وأنه يبرأ بهذا الدفع فلزمه، كما لو جاء صاحب الحق. و (لا) يلزمه الدفع مع (الانكار) أنه مات أو أنه وارثه لا وارث له غيره، (ويلزمه) أي الغريم (اليمين مع الانكار أنه لا يعلم صحة ما قاله)، لأنه حلف على نفي فعل الغير (عينا كان) الحق (أو دينا، وديعة) كانت العين (أو غيرها) من عارية ومضاربة ونحوهما. (ومن طلب منه حق) من دين أو عين (وامتنع) المطلوب منه (من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض، وكان الحق عليه) أي المطلوب منه (بغير بينة لم يلزم القابض الاشهاد)، ولم يجز للمطلوب منه التأخير لذلك، لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله، لأنه متى ادعى عليه قال: لا يستحق علي شيئا. ويقبل قوله مع يمينه.
(وإن كان الحق ثبت ببينة، وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد، كالمودع والوكيل بغير جعل) والوصي بغير جعل. (فكذلك) لا يلزم القابض الاشهاد على نفسه بالقبض، ولا للمطلوب منه التأخير لذلك، لما تقدم. (وإن كان) من عليه الحق (ممن لا يقبل قوله في الرد، أو) كان ممن هو (مختلف في قبول قوله) في الرد (كالغاصب والمستعير) والمقترض