لموضوع الشركة (أو) شرطا لأحدهما (جزءا وعشرة دراهم، أو جزءا إلا عشرة دراهم) ونحوها لم يصحا. كما لو شرط له مثل ما شرط لزيد في شركة أخرى، وهما لا يعلمانه.
(أو دفع إليه ألفا مضاربة وقال) الدافع: (لك ربح نصفه. لم يصح العقد) لما تقدم، (وكذا مساقاة ومزارعة) قياسا على الشركة. فيعتبر لصحتها تسمية جزء مشاع معلوم للعامل.
ويأتي في بابه مفصلا. (ولا يشترط) في شركة عنان (خلط المالين) لأنه عقد يقصد به الربح. فلم يشترط فيه ذلك كالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف فلم يشترط فيه الخلط كالوكالة. (ولا) يشترط أيضا (اتفاقهما) أي المالين (قدرا، و) لا (جنسا، و) لا (صفة) لأنهما أثمان. فصحت الشركة فيهما كالمتفقين. (فلو نما أحدهما) أي المالين (قبل الخلط أو خسر) أحدهما قبل الخلط، (ف) - النماء (لهما و) الخسران (عليهما) لأن المال صار مختلطا بمجرد العقد كما تقدم. (ولو أخرج أحدهما) مائتين أي الشريكين (دراهم، و) أخرج (الآخر دنانير، أو) أخرج (أحدهما مائة و) أخرج (الآخر مائتين أو) أخرج (أحدهما) دراهم (ناصرية)، أي ضرب الناصر محمد بن قلاوون. (و) أخرج (الآخر) دراهم (ظاهرية) نسبة للظاهر بيبرس. (صح) العقد لما تقدم (وعند التراجع) بعد فسخ الشركة (يرجعان بما أخرجاه) أي يأخذ كل منهما مثل ما أخرجه قدرا وجنسا وصفة (وما بقي فربح. وما يشتريه كل منهما) أي الشريكين (بعد عقد الشركة ف) - هو (بينهما) مشترك حيث لم ينوه لنفسه، لأن العقد وقع على ذلك، ولأنه أمينه ووكيله. (وأما ما يشتريه) أحدهما (لنفسه فهو له) خاصة (والقول قوله في ذلك) أي أنه اشتراه للشركة أو لنفسه، لأنه أعلم بنيته.
(وإن تلف أحد المالين) أو بعضه (ولو قبل الخلط. ف) - التالف (من ضمانهما) معا، لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كنمائه، لصحة القسمة بالكلام، كخرص ثمار، فكذا الشركة. احتج به أحمد، قاله الشيخ تقي الدين. (والوضيعة) أي الخسران، ولو في أحد المالين قبل الخلط عليهما. (على قدر المال) بالحساب، لأنها عبارة عن نقصان رأس المال. وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره، وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك.